وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 19 ] وعندهم يقطع، وهل يباع منه بقدر المال المسروق؟ فعندنا لا يباع، وعندهم على قولين. وإن كان مأذونا له في التجارة نظر فإن أقر بما يوجب حقا على بدنه قبل عندهم، وعندنا لا يقبل، وإن أقر بما يوجب مالا نظر فإن كان لا يتعلق بما أذن له فيه من التجارة مثل أن يقول أتلفت مال فلان أو غصبت منه مالا أو استقرضت منه مالا فإن الاستقراض لا يدخل في الإذن في التجارة، فإنه لا يقبل على ما بيناه، ويكون في ذمته يتبع به إذا أعتق. وإن كان يتعلق بالتجارة مثل ثمن المبيع وأرش المعيب، وما أشبه ذلك، فإنه يقبل إقراره، لأن من ملك شيئا ملك الاقرار به، إلا أنه ينظر فيه، فإن كان الاقرار بقدر ما في يده من مال التجارة قبل وقضي منه، وإن كان أكثر كان الفاضل في يده (1) يتبع به إذا أعتق. إذا قال: لفلان عندي ألف درهم، فجاء بألف وقال هذه التي أقررت لك بها كانت لك عندي وديعة، كان القول في ذلك قوله، وفيها خلاف. إذا قال: لفلان عندي ألف درهم وديعة ودينا أو مضاربة ودينا صح إقراره بذلك وقد وصفه بصفتين إحداهما أنها وديعة، والأخرى أنها دين، أو مضاربة ودين، وهذا لا يحتمل إلا وديعة أو مضاربة تعدى فيها فصارت مضمونة عليه فإذا فسره بذلك قبل منه. وإن قال له عندي ألف درهم وديعة شرط علي أني ضامن لها، كان ذلك إقرارا بالوديعة ولم يلزمه الضمان الذي شرط عليه، لأن ما كان أصله أمانة لا يصير مضمونا بشرط، وما يكون مضمونا لا يصير أمانة بشرط لأنه لو شرط على المستام أن يكون مال السوم أمانة أو شرط في العارية أن يكون أمانة عند الشافعي لم تصر أمانة (2) بشرط وعندنا العارية أمانة فإن شرط الضمان صارت مضمونة عليه. ________________________________________ (1) ذمته خ ل. (2) لا يصير مضمونا خ ل. ________________________________________