وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 18 ] وإن لم يكن مع واحد منهما بينة حلف كل واحد منهما لصاحبه فإن حلف واحد منهما ونكل الآخر حكم له، وإن حلفا جميعا وقف لهما حتى يصطلحا، وعلى مذهبنا يرجع إلى القرعة فحكم بينهما بها أو يقسم بينهما نصفين صلحا. وأما إذا بين المقر، وقال: هو لفلان دون فلان، يسلم إليه العبد ولا يغرم للآخر قيمته، لأنه لم يقر للآخر، وإن طلب الآخر يمينه: فمن قال إذا أقر له بعد إقراره الأول يلزمه قيمته حلف، ومن قال لا يلزمه لا يحلف، لأنه لو أقر له به لم يطالب بعينه ولا بقيمته، فلم يكن ليمينه فائدة. إذا قال: هذا العبد أو هذه الجارية لفلان، لزمه الاقرار لمثل ما قلناه في الأولى وطولب بالبيان فإن قال هو العبد سئل المقر له، فإن قال صدق سلم إليه، وكانت الأمة للمقر، وإن قال الجارية لي دون العبد، كان القول قول المقر مع يمينه لأن الظاهر أنها له والمقر له مدع فإذا حلف سقطت دعوى المقر له، وأما العبد فقد أقر له به، وهو يكذبه فيه، وينتزعه الحاكم من يده ويحفظه أو لا ينتزعه ويتركه في يده، وإن قال: هما لي نسلم العبد بإقرار المقر، وهو مدع للجارية، فيكون القول قول المقر مع يمينه، وعلى المقر له بينة. وإقرار العبد لا يجوز في المال إلا بإذن سيده لأنه لا يخلو من أحد أمر ين إما أن يكون مأذونا له في التجارة أو غير مأذون له، فإن كان غير مأذون له فأقر لم يخل إقراره من ثلاثة أحوال إما أن يقر بحق على بدنه أو في المال أو بما يتعلق به حق على البدن وحق في المال مثل السرقة، فإن أقر بما يوجب حقا على بدنه مثل القصاص والقطع والجلد لم يقبل منه، ولا يجب عليه الحد، لأنه أقر على مال الغير إلا أن يصدقه مولاه أو يقوم عليه بينة، وإن أقر بما يوجب حقا في المال مثل أن يقول أتلفت مال فلان أو جنيت جناية خطأ يجب بها مال أو استقرضت منه مالا فأتلفته، فإنه لا يقبل إقراره بذلك على مولاه، بلا خلاف، ولا يباع منه شيئ بذلك، ويكون في ذمته إذا أعتق يتبع به، وإن أقر بما يوجب الأمرين مثل السرقة لا يقطع عندنا، ________________________________________