وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 390 ] أن يبالغ بالذبح بعد قطع الحلقوم وغيره حتى يصل إلى النخاع وهو العرق الأبيض في جوف خرز الظهر، وهو من عجب الذنب إلى الدماغ هذا قول أبو عبيدة، وقال: أبو عبيد: النخع كما قال: هو الفرس، والفرس هو الكسر يقال: فرست الشي أي كسرته منه فريسة الأسد وهو مكروه بلا خلاف. ويستحب أن يلي ذباحة أضحيته بيده لأن النبي صلى الله عليه وآله كذا فعل فإن استناب الغير جاز، وينبغي أن يكون النايب مسلما عارفا فإن كان بخلاف ذلك فإنه لا يجزي. ذباحة المرأة جايزة بلا خلاف سواء كانت حاملا، أو حايلا أو طاهرا أو حايضا أو نفساء، وروي أن النبي صلى الله عليه وآله أمر نسائه أن يلين ذبح هديهن. وذبيحة الصبي تؤكل مراهقا كان أو غير مراهق إذا كان يحسن والأخرس تؤكل ذبيحته وإن لم يسم لأنه من أهل التسمية. ويكره ذباحة السكران والمجنون، لأنهم لا يعرفون موضع الذبح، ولا خلاف أن الأفضل أن يكون الذابح مسلما بالغا فقيها لأنه صحيح الاعتقاد والقصد عارف بوقت الذبح ومحل الذكاة، وما يحتاج أن يذكى ويذكا به فإن لم يكونوا رجالا فالنساء لأنهن مكلفات فإن لم يكن فالصبيان فإن لم يكن فالسكران والمجنون وفي أصحابنا من أجاز ذبايح أهل الكتاب، والأحوط ألا يجوز. استقبال القبلة بالذباحة مستحبة عند الفقهاء وعندنا شرط في الاجزاء. والتسمية عندنا واجبة وهي شرط في الاستباحة والدعاء مستحب. والذبح من القفا يقال له: القفية فمتى ذبحها من غير المذبح من القفا أو من غير صفحة العنق فجز رأسها فإن كان فيها حيوة مستقرة بعد قطع الرقبة وقبل قطع الحلقوم والمرئ حل أكلها إذا ذبحت وإن لم يكن فيها حياة مستقرة لم يحل أكلها، وإنما يعرف ذلك بالحركة فإن كانت الحركة قوية بعد قطع العنق قبل قطع المرئ والودجين وغيرهما حل أكلها، وإن لم يكن هناك حركة لم يحل أكلها. إذا اشترى شاة تجزي في الأضحية بنية أنها أضحية ملكها بالشراء وصارت أضحية، ولا يحتاج أن يجعلها أضحية بقول ولا نية مجددة ولا تقليد وإشعار لأن ________________________________________