وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 389 ] مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء قوله عليه السلام: أن نستشرف العين والأذن معناه يشرف عليهما ويتأملهما، والمقابلة: ما قطع من مقدم أذنها وبقي معلقا بها كالزنمة. والشرقاء ما شق أذنها وبقيت كالشاختين. والمدابرة: أن يصنع بمستدبر أذنها هكذا، والخرقاء: التي أثقبت أذنها من الكي. فكل هذا مكروه فإن ضحى بها جاز، ومن العيوب ما روي عقبة بن عبد السلمى قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن المصفرة، والمستأصلة، والنجقاء والمشيعة والكسراء. فالمصفرة: التي يستأصل أذنها حتى يبد وصماخها. فهذه لا تجزي لأنها ناقصة عضو. والمستأصلة: هي التي كسر قرنها وعضب ومن أصلها فقد بينا أنها لا تجزى. والنجقاء: هي التي قلعت عينها وهذه لا تجزى. والمشيعة: هي التي تتأخر عن الغنم وتكون أبدا في آخر القطيع، وإن كان هذا التأخير كسلا أجزأ، وإن كان لهزال ومرض لم يجزء، والكسراء ذكرتها. ووقت الذبح بدخول يوم الأضحى إذا ارتفعت الشمس ومضى مقدار ما يمكن صلوة العيد والخطبتين بعدها أقل ما يجزي من تمام الصلوة وخطبتين خفيفتين بعدها. وأما كيفية الذبح فلا تختص الأضحية بل الأضحية وغيرها سواء وموضعها الذبايح غير أنا نذكرها ههنا، والكلام في الذكاة في فصلين: الكمال والاجزاء. فالكمال بقطع أربعة أشياء: الحلقوم والمرئ والودجين، والحلقوم: مجرى النفس والنفس من الرية. والمرئ: تحت الحلقوم، وهي مجري الطعام والشراب. والودجان: عرقان محيطان بالحلقوم، وعندنا أن قطع الأربعة من شرط الاجزاء، وفيه خلاف لأن عند قطعها مجمع على ذكاتها. والسنة في الإبل النحر وفي البقر والغنم الذبح بلا خلاف، والنحر أن يأخذ حربة أو سكينة فيغرزها في ثغرة النحر وهي الوهدة في أعلا الصدر وأصل العنق، والذبح فهو الشق والفتح وموضعه أسفل مجامع اللحيين وهو آخر العنق. فإن ذبح الكل أو نحر الكل لا يجوز عندنا، ولا يجوز تقطيع لحمها قبل أن تبرد فإن خولف وقطع قبل أن تخرج الروح لا يحل عندنا، والنخع مكروه بلا خلاف وهو الفرس، وهو ________________________________________