وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 37 ] يديه في حرز فإن سرقه سارق فعليه الضمان دون القطع. فأما إن دخل الحمام فنزع ثيابه على حصير أو وتد على ما جرت به العادة ولم يسلمها إلى الحمامي ولا استحفظه إياها فالحمامي غير مودع، وثياب هذا في غير حرز، فإن سرقت فلا قطع على سارقها، لأنه تناولها من غير حرز، فإن المكان مأذون في استطراقه والدخول إليه، فما وضع فيه هكذا فليس في حرز. المقيم في دار الاسلام على ثلثة أضرب: مسلم وذمي ومستأمن فأما المسلم فعلى الإمام نصرته والذب عنه كل من يقصده بغير حق مسلما كان أو مشركا، ومتى وجب له حق استوفاه له منه سواء كان من حقوق الله أو حقوق الآدميين. وإن كان من أهل الذمة كان حكمه في هذا كله حكم المسلم في نصرته والذب عنه غير أنه إن شرب الخمر فلا حد عليه، وإن كان مجوسيا فنكح أمه فلا حد عليه عندهم على كل حال وعندنا ما لم يتظاهر، لأنه بذل الجزية على مقامه في دينه واعتقاده، فإذا كان هذا من دينه فلا اعتراض عليه فيه. فأما المستأمن فعلى الإمام أن يذب عنه من للإمام به علقة وهم المسلمون وأهل الذمة فأما إن قصدهم أهل الحرب أو اقتتلوا بعضهم في بعض لم يتعرض الإمام لهم ولا عليهم بمعونة. وإما استيفاء الحقوق منهم فالحقوق على ثلثة أضرب: حق لله محض، وحق لآدمي وحق لله ويتعلق بحق الآدميين. فأما حقوق الله كحد الخمر والزنا وهو إذا زنا بمشركة فلا يستوفي منه عندهم لأنه دخل على هذا فلا يعترض عليه وعندنا ما لم يتظاهر به كذلك، فإن تظاهر به استوفي منه الحد فأما إن زنا بمسلمة فله حكم آخر نذكره، وعندنا عليه القتل على كل حال. وأما حق الآدميين كالأموال وحد القذف فهذه تستوفى منه لأنه على الكف عن أموالنا وأنفسنا وأعراضنا فإذا لم نكن منه في أمان كان عليه الضمان. وأما حق الله الذي يتعلق بحق الآدمي، فهو القطع في السرقة فمن فعل هذا ________________________________________