وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 36 ] النبي عليه وآله السلام أتي برجل قد سرق فقال اذهبوا فاقطعوه ثم احسموه وكان علي إذا قطع سارقا حسمه بالزيت وأجرة القاطع من بيت المال وإن لم يفعل الإمام ذلك لم يكن عليه شئ لأن الذي عليه إقامة الحد لا مداواة المحدود، فإن لم يفعل فالمستحب للمقطوع أن يفعل فإن لم يفعل فلا شئ عليه كالمريض إن داوا فذاك وإلا فلا شئ عليه فإذا حسمت يده فالسنة أن تعلق التي قطعت في عنقه ساعة، لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي بسارق فقطعه ثم أمر بها فعلقت في عنقه، ولأن هذا أردع وأزجر. (فصل) فيمن لا يقام عليه الحد منهم الحامل فلا يقام عليها حد قذف ولا حد زنا ولا حد سرقة لأنه لا سبيل على ما في بطنها فإذا وضعت فلا يقام عليها وهي نفساء حتى يخرج من النفاس ولا يقام في شدة برد لأنه يؤدي إلى التلف ولا على مريض بين المرض لأن المرض الظاهر أشد من الحر والبرد، ولا يقام أيضا على من به سبب من أسباب التلف كقطع اليد في قصاص أو سرقة لأنه لا يؤمن التلف. إذا دخل الرجل الحمام ونزع ثيابه فسرقت فإن سلمها إلى الحمامي أو استحفظه إياها فقال احفظ ثيابي فالحمامي مودع فينظر فيه، فإن راعاها حق مراعاتها وهو أنه لا يزال ينظر إليها محتاطا في حفظها فسرقت بحيث لا يعلم فلا شئ عليه وعلى السارق القطع والغرم، وإن توانا في بابها فإن نام عن حفظها أو أعرض عنها متشاغلا بحديث أو غيره أو جعل الثياب خلفه فسرقت فعلى الحمامي الضمان لأنه فرط في حفظها وعلى السارق الغرم دون القطع لأنه ما سرقها من حرزها وهكذا حكم أصحاب الباعة على الطريق: حرز ما بين أيديهم المراعاة والنظر إليها فإن سرق منهم شئ مع وجود المراعاة فعلى من سرق القطع، وإن توانا عنها وتغافل أو نام عنها أو سها لم يكن ما بين ________________________________________