وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 274 ] وأما إن استعانوا بمن له أمان إلى مدة فقاتلوا معهم انتقض أمانهم، فإن ذكروا أنهم أكرهوا على ذلك وأقاموا البينة على ذلك كانوا على العهد، وإن لم يقيموا بينة انتقض أمانهم. والفرق بينهم وبين أهل الذمة أن عقد الذمة أقوى وأوكد في بابه من عقد الأمان، بدليل أن الأمان إلى مدة والذمة مؤبدة ولأن على الإمام أن يكف عن أهل الذمة من يقصدهم كما يكف عن المسلمين من يقصدهم سواء وليس كذلك المستأمن لأن الإمام يكف عنه من يجري عليه أحكامنا فأما أهل الحرب فلا يكفه عنهم، فلما كانوا أقوى جاز أن تبقى الذمة مع هذه المعاونة، ولا يبقى عقد الأمان مع هذه المعاونة لا يجوز للإمام أن يستعين على قتال أهل البغي بمن يرى قتالهم مدبرين، و يجهز على جريحهم ويقتل أسيرهم، لأن قتلهم مدبرين ظلم وعدوان، فلا يستعين بمن يتعدى ويظلم؟ فإن احتاج إلى الاستعانة بهم لم يجز إلا بشرطين أحدهما ألا يجد من يقوم مقامهم والثاني أن يكون مع الإمام عدة وقوة متى علم منهم قتلهم وقصدهم مدبرين أمكنه كفه عنهم، فإن عدم الشرطان أو أحدهما فلا يستعين بهم. فأما إن استعان عليهم بأهل الذمة فلا يجوز بحال لأنه إذا لم يستعن عليهم بمن يرى قتلهم مدبرين مع اعتقاده الإيمان فبأن لا يستعين عليهم بمن يرى قتلهم مدبرين و هو يخالفهم في الدين ويعتقد قتلهم طاعة أولى، لأنهم يرون قتلهم ديانة وطاعة و قربة فلا يستعين عليهم بمن يرى هذا فيهم، ولأن القصد فلهم وتفريق جمعهم دون قتلهم وإهلاكهم. فلا يستعان عليهم بمن يبلغ غير المقصود فيهم. للإمام أن يستعين على قتال أهل الحرب بالمشركين، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قد فعل هذا لأنه استعار من صفوان سبعين درعا عام الفتح وخرج معه إلى هوازن، وكان مشركا، واستعان بغيره من المشركين. ولا يجوز إلا بشرطين: أحدهما أن يكون المستعان به حسن الرأي في الاسلام والثاني أن يكون بالامام من القوة ما لو صار أهل الشرك الذين معه مع أهل الحرب ________________________________________