وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 273 ] بل ليس لأهل البغي أن يتعرضوا لهم، لا لأن الأمان صح لهم لكن لأنهم قد بذلوا لهم الأمان، وإن كان فاسدا لزمهم الكف عنهم لسكونهم إليهم واعتمادهم على قولهم. قالوا أليس عندكم أن عقد الأمان يصح من آحاد المسلمين كيف لم يصح من أهل البغي؟ قلنا لم يصح لمعنى آخر، وهو أنهم شرطوا ما يبطله. وأما إن استعانوا بأهل الذمة فعاونوهم وقاتلوا معهم فهل ينتقض ذمتهم أو لا؟ نظرت، فإن ادعوا عذرا وذكروا شبهة، فإن قالوا ما قاتلناكم طائعين بل مكرهين مقهورين، فالقول قولهم، وهكذا لو قالوا القتال مع أهل البغي ظننا أن طائفة من المسلمين إذا طلبوا المعونة إعانتهم جائزة، فالقول قولهم، وكان هذا شبهة في بقاء ذمتهم، وثبوت عهدهم. وأما إن قاتلوا عالمين بذلك فإنه ينتقض ذمتهم عندنا، وقال قوم لا ينتقض و الأول أصح لأنهم لو انفردوا بقتال أهل العدل نقضوا العهد، فكذلك إذا قاتلوهم مع أهل البغي. هذا إذا لم يشترط في أصل العهد لهم الكف عن القتال نطقا فأما إن كان مشروطا نطقا وخالفوه نقضوا الذمة، فكل موضع قلنا انتقض العهد فهل يقتلون أو يسبون أو يردون إلى دار الحرب؟ قد بيناه في السير، ومتى قلنا ما انتقض عهدهم فهم كأهل البغي لا يتبع مدبرهم ولا يدفف على جريحهم كأهل البغي سواء. فأما إن أتلفوا نفوسا وأموالا ضمنوها عندنا كما قلنا في أهل البغي، ومن قال لا ضمان على أهل البغي أوجب على أهل الذمة الضمان، والفرق بينهما أن الله أمرنا بالصلح بين الطائفتين ولم يذكر ضمان الدم والمال، والطائفتان مؤمنتان، وليسوا هيهنا كذلك، والفرق الآخر أن الضمان سقط من أهل البغي لأن في تضمينهم تنفيرهم وبقائهم على المخالفة والمباينة ولهذا سقط عنهم الضمان، وليس كذلك أهل الذمة، لأنا قد أمنا هذا فيهم فلا يخاف تنفيرهم ولا مقامهم على المعاندة، فلهذا ضمناهم. ________________________________________