وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 268 ] فهو مرتد عنه فذلك الحق الذي ارتدوا عنه ينقسم فمنه خروج عن الملة بالكفر وهو ترك حق، ومنه ترك حق مع المقام على الملة كمنع الزكوة ونحو ذلك، وقد بينا أن ما يجري هذا المجرى لا يسمى به مرتدا كما أن من وجب عليه الدين فمنعه مع المطالبة لا يسمى مرتدا. وقال قوم كانوا مرتدين لأنهم استحلوا منع الزكوة ومن استحل متعمدا منعها كفر، وهذا ليس بصحيح لأنا بينا أنهم ما استحلوها وإنما منعوها لشبهة. قد ذكرنا أن أهل البغي الذين يتعلق بهم أحكام البغاة أن يكونوا في منعة يحتاج في فلهم وتفرقة جمعهم إلى إنفاق الأموال وتجهيز الجيوش، فأما إن كانت الفئة قليلة لا يمنع أخذها عند إرادتها لم يتعلق بهم أحكام أهل البغي، وكانوا كغير المتأولين يقام عليهم الحدود، ويستوفى منهم الحقوق. وروى جعفر بن محمد عليه السلام أن عليا قال في ابن ملجم بعد ما ضربه أطعموه و اسقوه وأحسنوا إساره، فإن عشت فأنا ولي دمي أعفو إن شئت وإن شئت استقدت، وإن مت فقتلتموه فلا تمثلوا، فكان هذا منه عليه السلام عندنا تفضلا وإحسانا، وإلا فقد بينا أنه كافر بما فعله، وعندهم تأويله لم ينفعه أيضا. وأما إن كانت كثيرة ذات منعة لكنهم ما خرجوا عن قبضة الإمام فتأولوا وأتلفوا ضمنوا، وأقيمت عليهم الحدود، لما روي أن عليا عليه السلام استعمل على قوم نابذوه واليا فسمعوا له ما شاء الله، ثم قتلوه فأرسل إليهم أن ادفعوا إلينا قاتله فنقتله به فقالوا: كلنا قاتله، قال: فاستسلموا بحكم الله عليكم، قالوا لا، فسار إليهم فقاتلهم وأصاب أكثرهم فثبت أن الخروج عن قبضة الإمام شرط، ولأنهم إذا كانوا في قبضته وتحت يده وحكمه يجري عليهم، لم يؤد استيفاء الحقوق منهم إلى تنفيرهم ومنعهم من المتابعة، لأن القوم في قبضته. إذا عاد أهل البغي إلى الطاعة وتركوا المباينة حرم قتالهم، وهكذا إن قعدوا فألقوا السلاح، وهكذا إن ولوا منهزمين إلى غير فئة، الحكم في هذه المسائل الثلاث ________________________________________