وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 267 ] إلى طاعة الإمام، فأما إن رجعوا إلى طاعته فهم أحق بأموالهم. فأما ما كان قتلا وإتلافا نظرت فإن كان في غير حال القتال مثل أن كان قبل الحرب أو بعدها فالضمان على من أتلف ذلك، دما كان أو مالا، لأنه ليس في تضمينه تنفير أهل البغي عن الدخول في الطاعة. وإن كان هذا الاتلاف والحرب قائمة نظرت فإن كان المتلف من أهل العدل فلا ضمان عليه لأن الله تعالى أوجب على أهل العدل قتالهم فكيف يوجب القتال ويوجب الضمان على القاتل، وأما إن كان المتلف من أهل البغي، فإن كان مالا فعلى من أتلفه الضمان عندنا، وقال بعضهم لا ضمان عليه، وإن كان قتلا يوجب القود فعليه القود عندنا، ومنهم من قال لا قود عليه ويجب الدية، وفيهم من قال لا قود ولا دية. وإذا اقتتلوا فيما بينهم قبل أن يقاتلهم الإمام فلا ضمان عليهم، ومن قال لا ضمان عليهم بحال ادعى الإجماع، وهذا ليس بصحيح، لأنا نحن ننازع فيه، ومالك يخالف فيه، وقد خالف فيه أبو بكر فإنه قال في الذين قاتلهم يدون قتلانا ولا ندين قتلاهم قالوا رجع عنه فإن عمر قال له أصحابنا عملوا لله وأجرهم على الله وإنما الدنيا بلاغ قلنا ليس هذا رجوعا وإنما هو ترك ما لهم في جنب الله. ولا خلاف أن الحربي إذا أتلف شيئا من أموال المسلمين ونفوسهم ثم أسلم فإنه لا يضمن ولا يقاد به والكلام في المرتدين والحكم في تضمينهم على ما فصلناه في أهل البغي سواء أتلفوا قبل القتال أو بعده، فعليهم الضمان، وإن كان الاتلاف حال الحرب فعليهم الضمان عندنا وعند قوم لا ضمان عليهم مثل أهل البغي. أهل الردة بعد رسول الله ضربان منهم قوم كفروا بعد إسلامهم مثل مسيلمة وطليحة والعنسي وأصحابهم وكانوا مرتدين بالخروج من الملة بلا خلاف. والضرب الثاني قوم منعوا الزكوة مع مقامهم على الاسلام وتمسكهم به، فسموا كلهم أهل الردة، وهؤلاء ليسوا أهل ردة عندنا وعند الأكثر. والردة في اللغة ترك حق كانوا مقيمين عليه متمسكين به فكل من فعل هكذا ________________________________________