وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 249 ] مالا أو المقصود منه المال، فالمال الدين والقرض والغصب، والمقصود منه المال كل عقد معاوضة محضة كالبيع والصرف والسلم والرهن والصلح والحوالة والضمان و العارية والقراض والمساقات والاجارات والمزارعة والوصية له والجراح الذي لا يوجب القود كالخطاء وشبه العمد والعمد المحض الذي لا يوجب القصاص كالجائفة والمأمومة، ومثل أن كان القاتل صبيا أو مجنونا، ومثل قتل الوالد ولده، والحر العبد والمسلم الكافر ونحو هذا. والثالث ما يثبت بشاهدين وشاد وامرأتين وأربع نسوة، وهو الولادة والاستهلال والرضاع عندهم، والعيوب تحت الثياب وزيد في أقسامه مسألة أخرى، وهو إذا ضرب بطنها فألقت جنينا حيا ثم مات، وادعى الوالد أنه لم يزل ضمنا وجعا حتى مات وأقام أربع نسوة بذلك قبل شهادتهن، وهذا كالذي قبله، وإنما يختلفان في فصل واحد هذا يقبل فيه النساء على الانفراد، ولا يقبل فيه شاهد ويمين، والذي قبله يقبل فيه الشاهد واليمين، ولا يقبل النساء على الانفراد. فإذا ثبت هذا فالذي يتعلق من هذه الأقسام بهذا الباب ما يقبل في الجراح وما لا يقبل، وقد ذكرناه فإن ادعى جناية عمد وأقام شاهدا وامرأتين ثم قال عفوت عن هذه الجناية لم يصح لأنه عفا عما لم يثبت، وقد ذكرنا في النهاية أن الزنا يثبت به الرجم بثلثة شهود وامرأتين، والحد بشاهدين وأربع نسوة، ولا يثبت الحد بدون ذلك. إذا ادعى موضحة عمدا لم يثبت إلا بشاهدين لأنها شهادة على ما يثبت به القصاص، فلا يقبل في إيجاب القصاص وإنما الأرش يثبت عندنا برضى الجاني، ومن قال يوجب العمد أحد أمرين إما القصاص أو المال لم يقبل فيه أيضا لأنه ربما اختار الولي القصاص فيكون أثبت القصاص بشاهد وامرأتين، فلهذا لم يثبت، وليس كذلك السرقة والغرم لأن الغرم قد ينفك عن القطع، فإنه قد يسرق من غير حرز، ومن أبيه ومن ولده، ومن بيت المال، فيغرم ولا يقطع، وقد يبرد السرقة فيقطع. ________________________________________