وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 248 ] (فصل) * (في ذكر الشهادة على الجنايات) * الحقوق على ضربين حق الله، وحق الآدمي، فإن كان حقا لله فلا مدخل للناس فيه، وهي تنقسم ثلثة أقسام: أحدها ما لا يثبت إلا بأربعة رجال عدول وهو الزنا و اللواط فقط، والثاني ما لا يثبت إلا بشاهدين وهو القطع في السرقة والحد في شرب الخمر. والثالث اختلف فيه وهو الاقرار بالزنا قال قوم يثبت بشاهدين لأنه إثبات إقرار كساير الاقرارات، وقال آخرون لا يثبت إلا بأربعة شهود لأنه إقرار بفعل، فوجب أن لا يثبت إلا بما يثبت به ذلك الفعل، كالاقرار بالقتل والأول أقوى. وإنما تتصور هذه المسألة فيه إذا قذف رجل رجلا فوجب عليه حد القذف، فقال قد أقر بالزنا هذا الذي قذفته فأنكر فأقام المدعي البينة على إقراره فهل يثبت ذلك بشاهدين أم لا؟ على ما مضى من القولين، والقصد من هذا أنه إذا ثبت إقراره بالزنا لم يحد قاذفه. فأما إن ادعى رجل على رجل أنه أقر بالزنا فلا يلتفت إلى دعواه لأنه متى ثبت بإقراره سقط برجوعه، فلا يمكن إقامة البينة عليه. وأما حقوق الآدميين فإنها تنقسم أيضا ثلثة أقسام: أحدها ما لا يثبت إلا بشاهدين ذكرين، ولا يثبت بشاهد وامرأتين ولا بشاهد ويمين، وهو كل ما لم يكن مالا ولا المقصود منه المال وتطلع عليه الرجال كالوكالة والوصية لأنه إثبات نظر وتصرف، وكذلك الوديعة والنكاح والخلع والطلاق والجراح الذي يوجب القصاص والعتق والنسب ونحو هذا. الثاني ما يثبت بشاهدين وشاهد وامرأتين وشاهد ويمين، وهو كل ما كان ________________________________________