وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 237 ] عليه القتل وأخذت منه الدية، ما قتله، أنا قتلته والضمان على دونه، لم يقدح هذا القول في اللوث لأنه أجنبي وليس بشاهد ولا حق عليه، وإن كان أقر به لمن لا يدعيه. فهو كرجل قال هذه الدار التي في يدي لزيد فقال زيد ليست لي لم يلزمه التسليم لأنه يقر بها لمن لا يدعيها، وهكذا لو أصدقها ألفا فأقبضها ثم طلقها وذكر أنه طلقها بعد الدخول فقالت زوجته بل قبل الدخول وعلى رد نصف المهر إليه لم يلزمها الرد لأنها تقربه لمن لا يدعيه. وقد روى أصحابنا مثل هذا، وهي قضية الحسن عليه السلام وهو أن الدية يلزم في بيت المال، ولا يلزم المقر ولا الذي ادعى عليه اللوث، وأمضاه أمير المؤمنين عليه السلام فأما صفة اليمين التي يقسم بها وما يحتاج إليه، يحتاج إلى أربعة أشياء: ذكر القاتل والمقتول ويقول قتله منفردا بقتله لم يشترك معه غيره عمدا أو خطأ، ويحلف باسم من أسماء الله أو بصفة من صفات ذاته يقول: والله أو بالله أو تالله، وصفات الذات مثل وعزة الله وجلال الله وكبرياء الله وعظمة الله وما في معناه من علم الله ونحوه، لأن اليمين بغير الله وبغير صفة من صفات الذات لا يصح. وأما زيادة صفة مع الاسم كقوله الذي لا إله إلا هو، عالم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فليس بشرط وإنما هو تغليظ يقصد به التأكيد، وهذا يأتي والثاني يقول إن فلانا قتل فلانا ويرفع في نسب كل واحد منهما حتى يزول الاشتراك فيه أو يشير إليه فيقول إن هذا قتل فلان بن فلان الفلاني لأنه يدعي عليه القتل، فإذا لم يذكر القاتل والمقتول في يمينه فما حلف على شئ. والثالث يقول قتله منفردا بقتله وإن كان على اثنين قال قتلاه منفردين بقتله، لأنه قد يكون قتله هو وغيره فلا يلزم هذا كل الضمان، ويقول ما شاركه فيه، فإن اقتصر على الأول جاز أعني قوله منفردين بقتله، وإن لم يقل ما شاركه غيره فيه، فإن ذكره كان تأكيدا، وقيل إن في ذكره فائدة، وهو أنه قد يكون هو المكره والمباشر المكره، والمكره شريكه حكما لأن عليهما الدية، فقوله ما شاركه فيه غيره، يعني ________________________________________