وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 236 ] فمن قال لا يقدح التكذيب في اللوث قال فقد استقر ما أقسما عليه أولا و يحلف كل واحد منهما على الذي استدركه ويستحق ربع الدية، وكم يحلف كل واحد منهما؟ قال قوم خمسين يمينا، وقال آخرون خمسا وعشرين يمينا. ومن قال التكذيب يقدح في اللوث، قال بطلت القسامة على عبد الله بن خالد وعلى زيد بن عامر لأنا قد بينا أنهما قد أقسما عليهما بلا لوث ويسترد من كل منهما ما أخذه منه وبطلت القسامة في المستدرك أيضا لأن كل واحد منهما يمنع ما يثبت صاحبه. فيكون تقدير المسألة قال أحدهما قتله الزيدان، وقال الآخر قتله العمران بلا فصل بينهما، فيبطل القسامة في الكل ويكون الدعوى بلا لوث. إذا قال أحدهما قتل أبي زيد بن عامر، وقال الآخر ما قتله زيد وإنما قتله عبد الله بن خالد، فكل واحد منهما يكذب أخاه فيمن عين القتل عليه فمن قال التكذيب لا يقدح في اللوث، حلف كل واحد منهما على من ادعى عليه واستحق عليه نصف الدية، ومن قال يقدح في اللوث قال: يسقط اللوث، وكان القول قول المدعى عليه ابتداء فإن حلف، وإلا حلف المدعي، واستحق عليه نصف الدية. إذا كان الولي واحدا فادعى القتل على رجل ومعه لوث وحلف معه واستحق الدية، ثم قال غلطت عليه ما هذا قتله، لزمه هذا الاقرار وسقطت قسامته، وعليه رد ما أخذه من المدعى عليه لأنه إقرار في حق نفسه. فإن كانت بحالها ولم يكذب نفسه ولكن شهد أن هذا المدعى عليه كان يوم القتل في بلد بعيد يستحيل كونه في موضع القتل سقط اللوث، وحكمنا ببطلان القسامة لأن هذه البينة أقوى من اللوث، فإن كانت بحالها فشهدت البينة بذلك، وزادت فقالت إنما قتله فلان، سقطت القسامة على ما قلنا، وقولهما بل قتله فلان ساقط، لأنهما شهدا على من لا يدعيه الولي. فإن كانت بحالها ولم يكن شاهدان، ولكن جاء رجل فقال هذا الذي ادعى ________________________________________