وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 316 ] الرجال معلومين بالمشاهدة أو بالصفة، فأما مطلقا فلا يجوز لانه غرر. إذا شرطا الاصابة حوابي على أن من خسق منهما كان كحابيين، قال قوم يجوز لان موضوعه أن ينضل أحدهما صاحبه بحذقه، ومن خسق كان أحذق من الذي حبا فكان أنضل منه وبان حذقه. إذا تناضلا على أن الاصابة حوابي، على أن ما كان إلى الشن أقرب أسقط الذي منه أبعد صح ذلك لانه لما جاز أن يناضلا محاطة فيسقطا ما تساويا فيه من الاصابة كذلك هيهنا. فاذا ثبت أنه جائز فقد فرع على هذا ست مسائل، والظاهر أن الاصابة إصابة الهدف: فاذا رمى أحدهما سهما فوقع في الهدف بقرب الغرض، ثم رمى الآخر خمسة أسهم فوقعت أبعد من هذا الواحد، ثم رمى الاول سهما فوقع أبعد من الخمسة سقطت الخمسة بالاول الذي هو أقرب، وسقط الذي بعد الخمسة بالخمسة، لان الخمسة إلى الغرض أقرب. الثانية رمى أحدهما خمسة إلى الهدف بعضها إلى الغرض أقرب من بعض، ثم رمى الثاني خمسة كلها أبعد من الخمسة الاولى سقطت الخمسة الثانية بالاولة لانها إلى الغرض أقرب، وبقيت الخمسة الاولى لا يسقط ما قرب منها إلى الغرض ما كان منها إلى الغرض أبعد، لان الاقرب يسقط أبعد من سهام غيره، لا من سهام نفسه. الثالثة أصاب أحدهما الغرض والآخر الهدف، فالذي في الغرض يسقط الذي في الهدف لانه لما أسقط الاقرب إلى الغرض ما كان منه أبعد فبأن يسقط إصابة الغرض ما كان في الهدف أولى. الرابعة أصاب أحدهما الغرض ورمى الآخر فأصاب العظم، وهو الذي في وسط الغرض: من الرماة من قال يسقط الذي في العظم ما كان أبعد منه، وقال قوم لا يسقط لان الشن كله موضع إصابة وليس فيه أقرب وأبعد. الخامسة رمى أحدهما فأصاب الهدف ثم رمى الآخر فأصاب الهدف أيضا وكان ________________________________________