وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 315 ] الآية وروى سلمة بن الاكوع قال: قلت يا رسول الله اصلي على القوس والقرن؟ فقال اطرح القرن وصل بالقوس، والقرن الجعبة التي يكون فيه النشاب، فان كانت كالحقة بالغطاء فهي الجعبة وإن كان رأس السهام مكشوفا فذاك القرن. فاذا ثبت أنه جائز فالسلاح على ثلاثة أضرب محرم، ومكروه، ومباح، فالمحرم ما كان نجسا مثل أن يكون من جلد نجس أو ريش ما لا يؤكل لحمه، أو عليه نجاسة من دم ونحوه، والمكروه الطاهر مما يشغله عن الصلوة كالقرن والرمح، و المباح ما كان طاهرا لا يشغله كالسيف والخنجر والسكين. أذا قال لرجل: ارم هذا السهم فان أصبت فلك عشرة صح لانها جعالة، وإن قال ارم به، فان أصبت فلك عشرة، وإن أخطأت فعليك عشرة، فهذا باطل. إذا اختلفا فقال أحدهما نصف ذات اليمين أو ذات الشمال، وقال الآخر بين يدي الغرض على ذراع أو ذراعين، فان كانا شرطا ذلك بالشرط أملك وإن كان مطلقا حملا على العرف، فان كان العرف ذات اليمين أو ذات الشمال أو بين يديه حملا عليه، وقد قدمنا أن في الناس من قال الخيار إلى الذي له البدأة وهو الاولى. إذا سبق أحدهما صاحبه عشرة، فقال إن نضلتني فهي لك، وإلا فلا شئ لك فقال الثالث للمسبق أنا شريكك في الغنم والغرم فان نضلك فعلى نصف العشرة، وإن نضلته فلي نصف ما سبقته كان باطلا. وكذلك لو سبق كل واحد منهما عشرة، وأدخلا بينهما محللا، فقال رابع لكل واحد من المسبقين أنا شريكك في الغرم والغنم، فان نضلك فالعشرة علينا، و إن نضلته فالعشرة لنا، لانه إنما يغنم أو يغرم من تناضل فينضل أو ينضل فأما من كان ناحية فلا شئ له ولا عليه. إذا سبق أحدهما صاحبه على أن يكون البادي من الوجهين أبدا كان باطلا، لان النضال موضوع على المساواة، وإن قالا أنا أبتدئ من الوجهين ثم أنت من الوجهين جاز، لانه لا تفاضل فيه. إذا عقدا نضالا على أن كل واحد منهم معه ثلاثة رجال لم يجز حتى يكون ________________________________________