وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 287 ] آخرون يأكل الميتة والاول أقوى عندنا. إذا وجد المضطر ميتة وصيدا حيا وهو محرم، فعندنا يأكل الميتة لانه إن ذبح الصيد كان حكمه حكم الميتة، وإن وجده مذبوحا أكل الصيد وفداه ولا يأكل الميتة، وقال بعضهم يأكل الميتة بكل حال، وقال آخرون يأكل الصيد ويذبحه ويفديه. وأما ذكاة المحرم فعندنا وعند جماعة لا تبيح كذكاة المجوسي وقال آخرون ذكاته تبيح لغيره ولا تبيح لنفسه، فاذا قلنا ذكاته لا تبيح فالميتة أولى، لان الصيد حرام من وجهين، ومن قال يحرم عليه وحده فالصيد أولى عنده، لان الصيد على هذا طاهر والميتة نجس. فأما إذا وجد صيدا مذبوحا وميتة نظرت، فان كان ذبحه حلال في حل فقد وجد ميتة وطعام الغير وقد مضى الحكم فيه، وإن كان هو الذي ذبح الصيد فان كان ذبحه قبل إحرامه فقد وجد ميتة وطعاما طاهرا لنفسه، فهو غير مضطر إليها يأكل ويفدي عندنا وإن كان هو الذي ذبحه حال إحرامه فقد مضى القول فيه. فان وجد المضطر آدميا ميتا حل له أكله، كما لو كانت الميتة بهيمة للآيات وعمومها. وعندنا وعند جماعة لا تحل الميتة للباغي وإن كان مضطرا، وهو الخارج على الامام، ولا للعادي وهو قاطع الطريق. وفي الناس من يقول لا يجوز أكل لحم الآدمي بحال للمضطر لانه يؤدي إلى أكل لحوم الانبياء، وهذا ليس بصحيح، لان المنع من ذلك يؤدي إلى أن الانبياء يقتلون أنفسهم بترك لحم الآدمي عند الضرورة، فكان من حفظ النبي في حال حيوته أولى من الذي لم يحفظ بعد وفاته، بدليل أن من قتل نبيا حيا ليس كمن أتلف آدميا ميتا. وأما إن وجد آدميا حيا نظرت فان كان محقون الدم كالمسلم والذمى لم يحل قتله لاكله، لانه محقون الدم على التأبيد وأن كان مباح الدم كالكافر الاصلي والمرتد والزاني المحصن، والمقدور عليه في المحاربة قبل التوبة، كان كالميتة ويؤكل لانه مباح الدم، فلا إثم عليه في قتله، وهو ميتة بعد قتله، وهو مضطر قد وجد ميتة. ________________________________________