وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 286 ] فاذا تقرر أن عليه البذل لم يخل من أحد أمرين إما أن يبذل أو يمنع، فان بذله له بثمن مثله كان عليه الشراء للآية التي قدمناها ولان الواجد بالثمن كالواجد لعينه بدليل أن من وجد الماء بثمن كان كالواجد له في المنع من التيمم، وكذلك القدرة على ثمن الرقبة كالقدرة على الرقبة في الكفارات هذا إذا بذل، وأما إذا منع وقال لا أدفع إليه أو يبذل أكثر من ثمن مثله لم يخل المضطر من أحد أمرين إما أن يكون قادرا على قتاله ومكابرته عليه أو غير قادر فان كان قادرا على قتاله ومكابرته كان عليه لانه كالمستحق له في يديه، ولو كان له مال في يد غيره فمنعه إياه كان له قتاله على منعه. فاذا ثبت أنه يقاتله عليه فكم القدر الذي يحل له أن يقاتله عليه؟ فمن قال لا يزيد على سد الرمق قاتله عليه، ومن قال له الشبع قاتله عليه. فاذا قاتله نظرت، فان قتل صاحب الطعام كان هدرا لانه قتله بحق وإن قتل المضطر كان قتله مضمونا لانه مقتول ظلما. فأما إن لم يكن قادرا على قتاله أو قدر عليه فتركه حذرا على إراقة الدماء نظرت فان قدر أن يحتال عليه ويشتريه منه بعقد فاسد، حتى لا يلزمه إلا ثمن مثله فعل وإن لم يقدر إلا على العقد الصحيح فاشتراه بأكثر من ثمن مثله، قال قوم يلزمه الكل لانه باختياره بذل، وقال آخرون لا يلزمه الزيادة على ثمن المثل لانه مضطر إلى بذلها فكان كالمكره عليها، وهو الاقوى عندنا. هذا كله إن وجد الطعام ولم يجد الميتة، فأما إن وجد ميتة وطعام الغير، لم يخل صاحب الطعام من أحد أمرين إما أن يكون حاضرا أو غائبا فان كان حاضرا نظرت، فان بذله بثمن مثله لم يحل أكل الميتة، فان قاتله ومنعه لم يكن له قتاله و يعدل إلى أكل الميتة، لانه إنما يطلب طعام الغير خوفا على الهلاك وفي قتاله غرور بما أراق دما وكان له ترك هذا إلى أكل الميتة. وإن كان صاحب الطعام غايبا أو حاضرا ضعيفا لا نهضة به إلى منع المضطر من طعامه قال قوم: ليس له أكل الميتة، لانه قادر على طعام الغير بثمن مثله، وقال ________________________________________