وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 322 ] (فصل) * (في ذكر الوليمة والنثر) * والوليمة معروفة وهي وليمة العرس، فإذا أطلقت وقعت على وليمة العرس وتقع على غيرها من دعوة إملاك أو نفاس أو ختان أو حال سرور على التقييد، وضرب من المجاز، والوليمة الاجتماع كذا حكي عن أبي زيد، وهي مشتقة من الولم وهو القيد، وإنما سمي ولما لأنه يجمع ويضم. كذا أيضا وليمة العرس إنما سمي وليمة لأن فيها اجتماع الزوجين. قال ثعلب الوليمة طعام العرس. فإذا ثبت ذلك فالوليمة مستحبة غير واجبة، وقال قوم هي واجبة فأما سائر الولائم فمستحبة بلا خلاف، وأما الإجابة إلى الدعوة فمستحبة، وليست بواجبة، فمن قال هي واجبة فهل هي من فروض الأعيان أو فروض الكفايات؟ قيل فيه وجهان: أحدهما من فروض الأعيان لقوله عليه السلام من دعي إلى وليمة فلم يجب فقد عصى الله ورسوله، ومن جاءها من غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا، والعصيان يكون بترك الواجب. والثاني أنه من فروض الكفايات كرد السلام، لأن الغرض اشتهار الوليمة وإذا اتخذ الذمي وليمة فلا يجوز للمسلم حضورها، وقال قوم إنه يجب عليه حضورها وقال آخرون لا يجب بل يجوز. وإن كان المدعو صائما فإن كان صومه تطوعا استحب له أن يحضر ويفطر وقال قوم ينبغي أن يحضر ويترك، وليس يحتم عليه أن يأكل، فأما إن كان صائما فرضا إما نذرا أو غير نذر فلا يفطر، ومتى كان نفلا استحب له أن يفطر بلا خلاف وإذا كان مفطرا فهل عليه الأكل وجوبا أم لا؟ عندنا أنه مستحب له، وليس بواجب وقال بعضهم إنه يجب عليه ذلك. إذا كان في الدعوة مناكير وملاهي مثل شرب الخمر على المائدة، وضرب العود ________________________________________