وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 321 ] كان لها متعة من نصفه، فإن بذلت له النصف لزمه القبول، لأنها زيادة غير متميزة. والفصل بين الذهب والخشب أن الذهب والفضة وإن صيغا آنية فإنه يجئ من الآنية كل ما يجئ منها قبل الصياغة، فلهذا لزمه القبول، وليس كذلك الخشب لأن المشقوق لا يجئ منه ما يجئ من غير المشقوق، فلهذا لم يجبر على القبول. فإن أصدقها أباها باختيارها صح الصداق، وعتق أبوها عليها عقيب العقد، لأنها ملكته بالعقد. وإن كانت محجورا عليها وأصدقها أباها، وقبل ذلك وليها فالصداق باطل لأن الولي إنما يتصرف فيما للمولى عليه نفع، وهذا ضرر عليها، لأنه قبل لها ما لا نفع لها فيه. وهكذا لو كان الولي أباها فأصدقها الزوج أمها فقبل الأب ذلك، فالصداق باطل. فإن أصدقها إناءين فانكسر أحدهما وطلقها قبل الدخول بها، قيل فيها قولان: أحدهما لها نصف الموجود، ونصف قيمة التالف، والثاني بالخيار بين أن يأخذ نصف الموجود ونصف قيمة التالف، وبين أن يدع ويأخذ نصف قيمتهما معا، والأول أقوى. ولو أصدقها أربعين شاة فحال الحول عليها وأخرجت منها شاة ثم طلقها قبل الدخول، كان له أن يأخذ منها عشرين من الغنم. وإذا أصدقها صداقا فأصابت به عيبا كان لها رده بالعيب، سواء كان العيب كثيرا أو يسيرا، وقال قوم: إن كان يسيرا لم يكن لها الرد وإن كان كثيرا فلها رده. ________________________________________