وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 351 ] أو لم يكن معهما بينة، فإن لم يكن معهما بينة فإن هذه تبنى على الوجوه الثلاثة: فمن قال لا يقبل فهيهنا لا يقبل دعواهما ويسقطان، ومن قال يقبل قبل دعواهما هيهنا وحكمهما حكم الرجلين إذا ادعيا نسبا وقد مضى شرحه، ومن قال إذا كان (1) معها زوج قبل، نظرت، فإن كان معهما زوج لكل واحد منهما زوج فإنهما يسقطان ولا يقبل دعواهما، وإن لم يكن معهما زوج فقد تساويا، ويرجع إلى القرعة عندنا، و عندهم إلى القافة وإن كان مع واحدة زوج دون الأخرى، فإنه يحكم لمن لا زوج معها لما مضى وإن كان معهما بينة نظرت فإن كان مع إحداهما فإنه يحكم لها ويثبت النسب و يلحق بها وبزوجها، وإن كانت معهما بينة فقد تعارضتا وقد مضى القول فيهما. رجل وجد لقيطا فادعى آخر أنه عبده، فإنه تسمع هذه الدعوى لأنه يجوز أن أمته جاءت به من زنا أو من زوج، ويمكن أن يكون صادقا، فإذا أمكن كونه صادقا سمعت دعواه، وهكذا إن ادعى الملتقط أنه عبده فإنه يسمع منه [ دعواه ] لجواز كونه صادقا إلا أن هذه الدعوى لا يحكم بها إلا بعد أن يقيم البينة، فإن لم يكن معه بينة فلا حكم، لأن ما يدعيه خلاف الظاهر، لأن ظاهره الاسلام والحرية بحكم الدار. والبينة شاهدان، أو شاهد وامرأتان، ولا يقبل شهادة أربع نسوة إذا ثبت ذلك فلا يخلو حال البينة من ثلاثة أحوال إما أن يشهدوا بالولادة، أو يشهدوا بالملك، أو يشهدوا باليد. فإن شهدوا بالولادة فقالوا هذه ولدته أمته في ملكه، فإنه يحكم بملكه، لأنها أثبتت الملك، وإن شهدا أن هذا ابن أمته أو ولدته قال قوم يكون رقيقا لأن ولد الأمة يكون رقيقا، ومنهم من قال لا يكون رقيقا لأنه يجوز أن يكون ولدته قبل أن ملكها. والذي يقتضيه مذهبنا أنه لا يكون رقيقا لجواز أن يكون ولدته من زوج حر فيكون حرا عندنا، لأنه يلحق بالحرية. ________________________________________ (1) إذا لم يكن ظ. ________________________________________