وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 350 ] وإذا بلغ ووصف الاسلام حكم به من حين ادعى أبوه، وإن وصف الكفر حكم له بحكم المرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل ومن قال إنه كافر قال حكمه حكم المشركين إن قتله مسلم فلا قود له ولا دية كاملة، فإذا بلغ ووصف الاسلام كان مسلما وإن وصف الكفر كان كافرا وأقر عليه. الحر والعبد والكافر والمسلم في دعوى النسب سواء لا مزية لأحدهم على صاحبه وقال قوم الحر أولى من العبد، والمسلم أولى من الكافر، وهذا أقوى. امرأة ادعت نسبا ووجدت لقيطا فادعت أنه ولدها قيل فيه ثلاثة أوجه أحدها لا تقبل دعواها، سواء كان معها زوج أو لم يكن، لأن نسبها يمكن أن يعلم حسا و مشاهدة ولا يتعذر عليها إقامة البينة، فلا يقبل دعواها التي توجب الظن. ويفارق الرجل، لأن النسب من جهته لا يمكن العلم به، ولا يمكن إقامة البينة عليه، وفرق بين ما يمكن إقامة البينة عليه، وبين ما لا يمكن، ألا ترى أنه لو قال أنت طالق إن حضت فقالت حضت، فالقول قولها مع يمينها لتعذر البينة ولو قال أنت طالق إن دخلت الدار أو قال أنت طالق إن ولدت فقالت ولدت أو دخلت الدار فإنه لا يقبل قولها حتى تقيم البينة لأنها تقدر على إقامة البينة، ولأنا لو ألحقنا بدعواها لألحقنا بها وبالزوج، وأجمعت الأمة على أنه لا يلحق بالزوج بدعواها. فإذا ثبت أنه لا يلحق بالزوج، فإنه لا يلحق بها أيضا، لأنه لا يتبعض فعلى هذا تسقط دعواها، كان معها زوج أو لم يكن. والوجه الثاني أنه تقبل دعواها ويلحق النسب بها دونه، كما أنه لو أقر الزوج ألحق به دونها. الثالث إن كان معها زوج لا تقبل دعواها، وإن لم يكن معها زوج قبل دعوها، والحكم في الأمة كالحكم في الحرة سواء على هذه الثلاثة أوجه والوجه الثاني أقوى الوجوه. وإن كانت امرأة وأقامت البينة بالنسب ألحق بها وبالزوج، لأن هيهنا يثبت النسب بالبينة وإن كانت امرأتان فادعتا لقيطا فلا يخلو إما أن يكون معهما بينة ________________________________________