وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 348 ] فإن ادعى الملتقط فقد ثبت دعواه في حال لم يكن منازع، فمتى ادعى الأجنبي بعد ذلك فيقال له ألك بينة، فإن قال نعم وأقامها، قيل للملتقط ما تقول؟ فإن قال ليس لي بينة فإنه يحكم للثاني، لأن البينة أولى من الدعوى، وإن قال لي بينة فقد حصل مع كل واحد منهما بينة وقد تعارضتا، وقد مضى القول فيها، واليد لا تأثير له هيهنا، لأن اليد إنما تكون له تأثير فيما يملك، والنسب ليس كذلك. ومن قال تبطل البينتان وقال نريه القافة، فإن قالت للأول ألحقناه به، و إن قالت هو للثاني حكم للثاني، وإن قالت هو ابن لهما تحقق خطاؤها، لأنه لا يجوز أن يكون ابنا لهما ويوقف حتى يبلغ ويختار. فإذا أراد الاختيار قيل له: اختر ولا تختر أنظفهما ولا أغناهما وإنما تختار لما تميل إليه طبعك. فكل موضع حكم بالقافة ودفع إليه بحكمهم، وأقام الآخر البينة فإنه يحكم ببينته، لأنها أولى من القافة، لأنها تشهد عن سماع، والقافة يحكم بغلبة الظن ولأن البينة متفق عليها والقافة مختلف فيها. المسألة بحالها ويدهما عليه، والأولى كانت يد أحدهما عليه فإذا كان يدهما عليه: فإذا كان مع أحدهما بينة حكم له بها وإن أقام كل واحد منهما بينة فقد تعارضتا و أقرع بينهما. وإن وصف أحدهما لا يحكم له به، خلافا لأبي حنيفة، لأنه قال: إن وصف أحدهما شيئا على يديه حكم له به. رجلان ادعيا لقيطا وادعيا حضانته، فادعيا ملكه، وادعى كل واحد منهما أنه وجده والحضانة له، فإن كان مع أحدهما بينة ولم يكن مع الآخر حكم له بها. وإن كان مع كل واحد منهما بينة، فإن كانتا مطلقتين أو مورختين متفقتين أو أحدهما مؤرخة والأخرى مطلقة، فالحكم فيها كلها واحد، فقد تعارضتا وحكم بالقرعة، والخلاف على ما مضى، وفيمن وافقنا في القرعة من قال: إنه إذا خرج اسم أحدهما حلف مع ذلك. ________________________________________