وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 347 ] ولا شئ عليه. وإن اختلفا فقال المقذوف أنا حر قذفتني فعليك الحد، وقال القاذف أنت عبد ولا حد على، قيل فيه قولان أحدهما القول قول المقذوف لأنا حكمنا بحريته وإسلامه وأجري عليه أحكام الحر في القصاص وهو الأقوى. والثاني أنا حكمنا بإسلامه من حيث الظاهر، ويجوز أن يكون مملوكا والأصل براءة الذمة وهذا أيضا قوي. اللقيط لا ولاء له ما لم يتوال إلى أحد، فإن مات فميراثه لبيت المال، وقال شاذ منهم إن ولاءه لملتقطه. الدعوة في اللقيط لا يخلو من أربعة أحوال: إما أن يدعي الملتقط، أو يدعي أجنبي أنه ابنه أو يكونا أجنبيين يدعيان أنه ابنه، الرابع ادعى الملتقط والأجنبي. فأما إن ادعى الملتقط أنه ابنه فإنه يصح إقراره ويثبت به النسب لأنه أقر بمجهول النسب، وأمكن أن يكون منه، ومن كان كذلك قبل إقراره به، ولأن إقراره به لا يضر بغيره ولا يخالف الظاهر. فإذا ثبت هذا فإنه يحكم له به، ويستحب أن يذكر النسب، فيقول: هذا ابني ولد على فراشي، أو يقول أولدته من جاريتي، لأنه ربما يظن هذا الملتقط ويعتقد أن بالالتقاط يصير ابنه، وإن لم يذكر جاز، ويثبت النسب، ويرث ويورث مثل الناسب. وإن ادعى أجنبي بأنه ابنه فالحكم فيه كما ذكرنا في الملتقط سواء وينزع من يد الملتقط ويدفع إليه لأنه أبوه وهو أولى به، فإن ادعى أجنبيان كل واحد منهما أنه أبيه فإن كان مع أحدهما بينة فإنه يحكم له بها، وإن أقام كل واحد منهما بينة فقد تعارضتا وحكم بالقرعة، وفي الناس من قال يبطلان ويرجع إلى القافة. فإذا اختلف الملتقط والأجنبي، ومعناه من يلتقطه، لأن الملتقط أيضا أجنبي مثل أن وجد أحدهما لقيطا وبقي في يده أياما ولم يدع أنه ابنه فجاء آخر وادعى أنه ابنه، ثم ادعى الملتقط أنه ابنه، نظرت فإن ادعيا دفعة واحدة فالحكم فيها كالحكم في الأجنبيين سواء. ________________________________________