وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 62 ] الأربعة: التمر، والزبيب، والحنطة، والشعير. وقال الشافعي: لا تجب الزكاة إلا فيما أنبته الآدميون ويقتات حال الادخار، وهو البر، والشعير، والدخن، والذرة، والباقلاء، والحمص، والعدس (1). وما ينبت من قبل نفسه كبذر قطونا ونحوه، أو أنبته الآدميون لكنه لا يقتات كالخضروات كلها القثاء، والبطيخ، والخيار، والبقول لا زكاة فيه. وما يقتات مما لا ينبته الآدميون مثل البلوط لا زكاة فيه. والثمار فلا يختلف قوله في العنب، والرطب (2). اختلف قوله في الزيتون فقال في (القديم): فيه الزكاة، وقال في (الجديد): لا زكاة فيه (3). ولا على البقول في الورس، والزعفران وبه قال مالك، والثوري، وابن أبي ليلى، وأبو يوسف، ومحمد لكن محمدا قال: ليس في الورس زكاة (4). وقال أبو حنيفة وزفر والحسن بن زياد: كل نبت يسقى بماء الأرض فيه العشر، سواء كان قوتا أو غير قوت (5). فأوجب في الخضروات العشر، وفي البقول كلها، وفي كل الثمار (6). ________________________________________ (1) الأم 2: 34، والمجموع 5: 493، وكفاية الأخيار 1: 108، وسبل السلام 2: 610، وفتح الباري 3: 273، والمنهاج القويم: 338. (2) المجموع 5: 454، والمنهاج القويم: 338. (3) المجموع 5: 454، والوجيز 1: 90، وبداية المجتهد 1: 245، وكفاية الأخيار 1: 109. (4) الأم 2: 38، والمجموع 5: 455، والوجيز 1: 90، والمدونة الكبرى 1: 294، وبداية المجتهد 1: 245، والمنهاج القويم: 339. (5) اللباب 1: 150، والنتف في الفتاوى 1: 184، والمجموع 5: 456، والمغني لابن قدامة 2: 549، والمنهل العذب 5: 199. (6) المبسوط 3: 2، والفتاوى الهندية 1: 184، وبدائع الصنائع 2: 53، وأحكام القرآن للجصاص 3: 9 و 12، وفتاوى قاضيخان 1: 274، والمجموع 5: 494 والمغني لابن قدامة 2: 549. ________________________________________