وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 61 ] كان تفاوت لم يقبل منه (1). وأما تضمين الزكاة، فلم يجيزوه أصلا. دليلنا: إجماع الفرقة: وفعل النبي صلى الله عليه وآله بأهل خيبر، وكان يبعث في كل سند عبد الله بن رواحة (2) حتى يخرص عليهم (3). وروت عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يبعث عبد الله ابن رواحة خارصا إلى خيبر (4) فأخبرت عن دوام فعله. وروى الزهري عن سعيد بن المسيب عن عتاب (5) أن النبي صلى الله عليه وآله قال في الكرم: " يخرص كما يخرص النخل، ثم تؤدى زكاته زبيبا، كما تؤدى زكاة النخل تمرا " (6) مسألة 74: لا تجب الزكاة في شئ مما يخرج من الأرض إلا في الأجناس ________________________________________ (1) عمدة القاري 9: 68، وبداية المجتهد 2: 258، ونيل الأوطار 2: 206، والبحر الزخار 3: 171، وسبل السلام 2: 613. (2) عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس الأنصاري الخزرجي أبو محمد وقيل: أبو رواحة أحد النقباء قتل في معركة مؤتة وكان أميرا فيها سنة 8 هجرية روى عن النبي صلى الله عليه وآله وبلال وروى عنه أبو هريرة وابن عباس وأنس وغيرهم. تهذيب التهذيب 5: 212، وأسد الغابة 3: 156، والإصابة 2: 298، وشذرات الذهب 1: 12. (3) سنن ابن ماجه 1: 582 حديث 1820، وموطأ مالك 2: 703 حديث 1 و 2، وسنن أبي داود 3: 364 حديث 3414 و 3415، ومسند أحمد بن حنبل 2: 24، وسنن الدارقطني 2: 133 حديث 2 3 و 25 وسنن البيهقي 4: 122. (4) سنن أبي داود 2: 110 حديث 1606 و 3: 263 حديث 3413. (5) كتاب بن أسيد بن أبي العيص الأموي، أبو عبد الرحمن، وقيل: أبو محمد المكي، ولاه النبي صلى الله عليه وآله مكة عام الفتح عند خروجه إلى حنين، روى عن النبي صلى الله عليه وآله وعنه روى سعيد بن المسيب وعطاء وعبيد الله، كان حيا سنة 22 ه‍. انظر تهذيب التهذيب 7: 89، والإصابة 2: 44، وشذرات الذهب 1: 26. (6) سنن أبي داود 2: 110 حديث 1603، وسنن الترمذي 3: 36 حديث 644، وسنن الدارقطني 2: 133 حديث 16 و 20، وسنن ابن ماجة 1: 582 حديث 1819، وسنن البيهقي 4: 121 - 122. ________________________________________