وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 42 ] وقد روي عن ابن عمر وجابر أنهما قالا: لا زكاة في مال المكاتب (1) ولا مخالف لهما. مسألة 44: المكاتب إن كان مشروطا وهو في عيلولة مولاه لزمه فطرته، وإن لم يكن في عيلته يمكن أن يقال: إنها تلزمه لعموم الأخبار بوجوب إخراج الفطرة عن المملوك (2)، ويمكن أن يقال: لا تلزمه، لأنه ليس في عيلته. وإن كان غير مشروط عليه، وتحرر منه جزء. فإن كان في عيلته لزمه فطرته، وإن لم يمكن في عيلته لا تلزمه، لأنه ليس بمملوك بالإطلاق، ولا هو حر بالإطلاق، فيكون له حكم نفسه ولا يلزمه أيضا لمثل ذلك. وقال الشافعي: لا يلزم واحدا منهما، ولم يفضل (3) ومن أصحابه من قال: يجب عليه أن يخرج الفطرة عن نفسه، لأن الفطرة تتبع النفقة (3). دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، وليس هاهنا ما يدل على وجوب الفطرة على واحد منها. فأما الموضع الذي قلنا إن على مولاه الفطرة إذا كان مشروطا عليه إن كان في عيلته، فعموم الأخبار الموجبة للفطرة على من يعوله من المماليك وغيرهم. مسألة 45: إذا ملك المولى عبده مالا، فإنه لا يملكه، وإنما يستبيح التصرف ________________________________________ (1) رواه الدارقطني في سننه 2: 108 الحديث الأول عن جابر، والبيهقي في سننه أيضا 4: 109 عن جابر وابن عمر ولفظ الحديث في الأول: " ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق " وفي الثاني " ليس في مال العبد ولا المكاتب زكاة ". (2) انظر الكافي 4: 170 حديث 1 و 2، ومن لا يحضره الفقيه 2: 114 حديث 491، والتهذيب 4: 71 حديث 193 و 194 والاستبصار 2: 46 حديث 149. (3) المجموع 6: 120، والوجيز 1: 99، والمحلى 6: 135، والمغني لابن قدامة 2: 703 - 704، وبداية المجتهد 1: 271. (4) مختصر المزني: 54، والمجموع 6: 120، والوجيز 1: 99. ________________________________________