وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 41 ] دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل عدم الزكاة، وإيجابها يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل على ما قالوه. ويمكن أن يستدل بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى ينتبه، وعن المجنون حتى يفيق " (1). ولا يلزمنا مثل ذلك في المواشي والغلات، لأنا قلنا ذلك بدليل. مسألة 43: المكاتب على ضربين: مشروط عليه ومطلق، فإن كان مشروطا عليه فبحكم الرق لا يملك شيئا، فإذا حصل معه مال في مثله الزكاة لم تلزمه زكاة، ولا تجب أيضا على المولى زكاته، لأنه ما ملكه ملكا له التصرف فيه على كل حال. وإن كان غير مشروط عليه فإنه يتحرر بمقدار ما أدى، فإن كان معه مال (يخصه من الحرية قدر) (2) تجب فيه الزكاة وجب عليه الزكاة، لأنه ملكه، ولا يلزمه فيما عداه، ولا على سيده لما قلناه. وقال الشافعي: لا زكاة في مال المكاتب على كل حال، وبه قال جميع الفقهاء (3) إلا أبا ثور فإنه قال تجب فيه الزكاة (4). دليلنا: إجماع الفرقة على أن المكاتبة على القسمين اللذين ذكرناهما، فإذا ثبت ذلك فما يصح اضافته إلى ملكه لزمه زكاته، وما لا يمكن اضافته إليه لا يلزمه زكاته بلا خلاف. ________________________________________ (1) صحيح البخاري 8: 204، وسنن الترمذي 4: 32 الحديث 1423، وسنن أبي داود 4: 140 حديث 4401 و 4403، ومسند أحمد 6: 100 و 144 باختلاف في ألفاظها. (2) في بعض النسخ " لحصته من الحرية قدرا ". (3) الأم 2: 27، ومختصر المزني: 44، والمجموع 5: 326 و 330، والوجيز 1: 87، وفتح العزيز 5: 519، والهداية 1: 96، وشرح فتح القدير 1: 486، والمبسوط 2: 164، واللباب 1: 140، وبداية المجتهد 1: 37، وكفاية الأخيار 1: 106. (4) المجموع 5: 230، وبداية المجتهد 1: 237. ________________________________________