وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 26 ] وإن كانت ذكورا فعلى وجهين: قال أبو إسحاق وأبو الطيب بن سلمة (1): لا يؤخذ إلا الأنثى (2). وقال ابن خيران: يؤخذ منها ذكر، قال: وهو قول الشافعي (3). دليلنا: إن الأربعين ثبت أنه يجب فيها شاة، وهذا الاسم يقع على الذكر والأنثى على حد واحد، فيجب أن يكون مخيرا. وأما البقر، فلأن النبي صلى الله عليه وآله قال: " في كل أربعين مسنة " (4) والذكر لا يسمى بذلك، فيجب اتباع النص. مسألة 23: إذا كان عنده نصاب من الماشية إبل، أو بقر، أو غنم، فتوالدت، ثم ماتت الأمهات، لم يكن حولها حول الأمهات، ولا يجب فيها شئ، ويستأنف لها الحول. وقال الشافعي: إذا كانت عنده أربعون شاة مثلا، فإذا حال على الأمهات الحول، وجب فيها الزكاة من السخال. وهذا منصوص الشافعي، وبه قال أبو العباس، وعليه عامة أصحابه (5). وقال أبو القاسم بن بشار الأنماطي من أصحابه: ينظر فيه، فإن نقص من الأمهات ما قصرت الأمهات عن النصاب، بطل حول الكل، وكان للسخال ________________________________________ (1) أبو الطيب، محمد بن الفضل بن سلمة بن عاصم البغدادي، من متقدمي علماء الشافعية، أخذ العلم عن أبي العباس بن سريج، توفي سنة 308 ه‍. تهذيب الأسماء واللغات 2: 246، وطبقات الشافعية: 13. (2) المجموع 5: 421 - 422. (3) المجموع 5: 422. (4) قطعة من حديث طويل رواه الكليني في الكافي 3: 534 الحديث الأول، والشيخ الطوسي في التهذيب 4: 24 حديث 57، وابن ماجة في سننه 1: 571 حديث 1803، وأبي داود في سننه 2: 99 حديث 1572، والترمذي في سننه 3: 19 حديث 622، والدارمي في سننه أيضا 1: 382، ومالك في موطأه 1: 259 حديث 24. (5) الأم 2: 16، والمجموع 5: 373، وفتح العزيزة: 380. ________________________________________