وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 16 ] لو تبرع بإعطائه من غير أن يجب عليه جاز أخذه. فأما نهي النبي صلى الله عليه وآله عن أخذ كرائم المال (1)، فإنما نهى أن يؤخذ ذلك بغير رضا صاحب المال، فأما مع رضاه فلم ينه عنه على حال. مسألة 11: من وجب عليه شاة أو شاتان أو أكثر من ذلك وكانت الإبل بها ذبل يساوي كل بعير شاة، جاز أن يؤخذ مكان الشاة بعير بالقيمة إذا رضي به صاحب المال. وقال الشافعي: إن كان عنده خمس من الإبل مراضا كان بالخيار بين أن يعطي شاة أو واحدا منها، وكذلك إن كانت عنده عشر كان بالخيار بين شاتين أو بعير منها، وإن كانت عنده عشرون فهو بالخيار بين أربع شياه أو بعير منها الباب واحد (2). وقال مالك وداود: لا يقبل منه في كل هذا غير الغنم (3). ووافق مالك الشافعي في أنه يقبل منه بنت لبون وحقة وجذعة مكان بنت مخاض وخالف داود فيهما معا (4)، إلا أنهم اتفقوا أن ذلك لا على جهة القيمة والبدل، لأن البدل عندهم لا يجوز (5) دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في جواز أخذ القيمة من الزكوات، وإذا كان قيمة بعير قيمة شاة أو قيمة شاتين جاز أخذه بذلك. ________________________________________ (1) صحيح البخاري 2: 158، وصحيح مسلم 1: 50 حديث 29، وسنن أبي داود 2: 105 حديث 1584، وسنن ابن ماجة 1: 568 حديث 1783، وسنن الترمذي 3: 21 حديث 625، وسنن الدارمي 1: 379، ومسند أحمد بن حنبل 1: 233. (2) المجموع 5: 395 - 396، والمغني لا بن قدامة 2: 440، والمحلي 2: 22، وسبل الاسلام 2: 592. (3) المجموع 5: 395، والمغني لا بن قدامة 2: 440، وسبل السلام 2: 592. (4) المحلي 6: 22. (5) المحلي 2: 18، والمبسوط 2: 156. ________________________________________