وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 15 ] خمسينات وأربعينات فيجب أن يكون مخيرا. مسألة 9: إذا كانت الإبل كلها مراضا، لا يكلف صاحبها شراء صحيحة للزكاة، وتؤخذ منها. وبه قال الشافعي (1). وقال مالك: يكلف شراء صحيحة (2). دليلنا: إجماع الفرقة. وأيضا الخبر الذي تضمن ذكر كتاب أمير المؤمنين عليه السلام إلى عامله قال فيه: فلا تدخلن عليه دخول متسلط، واجعل الخيار إلى رب المال (3) يدل على ذلك. وأيضا فعلى من أوجب شراء صحيحة الدلالة، وليس في الشرع ما يدل عليه، والأصل براءة الذمة. مسألة 10: من وجب عليه جذعة، وعنده ماخض، وهي التي تكون حاملا، لم يجب عليه إعطائها. فإن تبرع بها رب المال جاز أخذها، وبه قال الفقهاء أجمع أبو حنيفة ومالك والشافعي (4). وقال داود وأهل الظاهر: لا يقبل ماخضا مكان حائل، ولا شيئا هو على مكان ما هو دونها (5). دليلنا: إن هذا الفضل في الحامل إذا تبرع به مالكه جاز أخذه. ألا ترى أنه ________________________________________ (1) الأم 2: 6، والمجموع 5: 399، والوجيز 1: 82، وكفاية الأخيار 1: 111. (2) المغني لا بن قدامة 2: 467، والمجيز 1: 82. (3) جاء في نهج البلاغة: 381 (صبحي الصالح) من وصية له عليه السلام كان يكتبها لمن يستعمله على الصدقات: " فلا تدخل عليها دخول متسلط عليه ولا عنيف به. ولا تنفرن بهيمة ولا تفزعنها ولا تسوءن صاحبها فيها، واصدع المال صدعين ثم خيره، فإذا اختار فلا تعرضن لما اختاره ثم اصدع الباقي صدعين ثم خيره، فإذا اختار فلا تعرضن لما اختاره... إلى آخرها ". (4) الأم 2: 8، والمجموع 5: 428. (5) المجموع 5: 428. ________________________________________