وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 709 ] وللشافعي فيه قولان: قال ابن أبي هريرة: في مالها (1)، وقال أبو إسحاق: على زوجها. قالوا: وهو الأصح (2). دليلنا: إجماع الفرقة. مسألة 511: من غصب ثوبا وكفن به ميتا جاز لصاحبه نزعه منه، قرب العهد أم بعد، والأفضل تركه وأخذ قيمته. وقال أصحاب الشافعي: له قيمته وليس له نزعه منه (3). وقال أبو حامد الأسفرايني: الذي يجئ عليه القياس أنه إن كان قريب العهد يجوز له أن يأخذه، وإن بعد لم يجز له أن ينزعه (4). دليلنا: كل ما دل على أن المغصوب لصاحبه أن يأخذه حيث وجده، فإنه يتناول هذا الموضع، فيجب أن يحمل الأخبار على عمومها. مسألة 512: يجب غسل السقط إذا ولد وفيه حياة، فأما الصلاة عليه فعندنا لا تجب الصلاة عليه إلا بعد أن يصير له ست سنين بحيث يعقل الصلاة. وقال سعيد بن جبير: لا يصلى عليه حتى يبلغ (5)، وقال باقي الفقهاء تجب الصلاة عليه (6). دليلنا: إجماع الفرقة. ________________________________________ (1) المجموع 5: 188 - 189، وفتح العزيز 5: 134، والوجيز 1: 74. (2) المجموع 5: 188 - 189 وأشار إلى هذا القول الغزالي في الوجيز 1: 74 والرافعي في فتح العزيز 5: 134 من دون ذكر القائل فلاحظ. (3) المجموع 5: 299، وفتح العزيز 5: 250. (4) المجموع 5: 300. (5) المجموع 5: 257، وعمدة القارئ 8: 176. (6) الهداية 1: 92، واللباب 1: 135، والمجموع 5: 255 و 257، وعمدة القارئ 8: 176، ومغني المحتاج 1: 349، وبداية المجتهد 1: 232، والوجيز 1: 75، وفتح العزيز 5: 146، وكفاية الأخيار 1: 101، وفتح القدير 1: 465. ________________________________________