وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 704 ] دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم. مسألة 496: ما يفضل من الكافور عن مساجده يترك على صدره. وقال الشافعي: يستحب أن يسمح على جميع بدنه (1). دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم. مسألة 497: يكره أن يكون مع الكافور شئ من المسك والعنبر، وبه قال مجاهد، وعطاء والشافعي في الأم. وقال أصحاب الشافعي: ذلك مستحب، ورووا ذلك عن علي عليه السلام، وابن عمر (2)، وبه قال جميع الفقهاء (3). دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم. مسألة 498: المسنون السنة الكاملة من الكافور ثلاثة عشر درهما وثلث، والوسط أربعة دراهم، وأقله وزن مثقال. ولم أجد لأحد من الفقهاء تحديدا في ذلك. دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4). مسألة 499: يستحب أن يوضع مع الميت جريدتان خضراوان من النخل أو غيرها من الأشجار. وخالف جميع الفقهاء في ذلك. دليلنا: إجماع الفرقة. وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه اجتاز بقبرين فقال: " إنهما ________________________________________ = المحتاج 1: 339. (1) الأم 1: 282، والمجموع 5: 202، ومغني المحتاج 1: 339. (2) سنن البيهقي 3: 405 - 406. (3) المجموع 5: 202. (4) انظر الكافي 3: 151 الحديث 4 و 5، والتهذيب 1: 290 الحديث 845 - 848. ________________________________________