وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 703 ] إلى نية (1). دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط، لأنه لا خلاف أنه إذا نوى أن الغسل مجز، وإذا لم ينو فيه خلاف. وأيضا قوله عليه السلام: " الأعمال بالنيات " (2) يدل على ذلك أيضا على ما بيناه في كتاب الطهارة (3). مسألة 493: يكره أن تجمر الأكفان بالعود. وقال الشافعي: إن ذلك مستحب (4). دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم به. مسألة 494: يستحب أن يدخل في سفل الميت شئ من القطن لئلا يخرج منه شئ، وبه قال المزني (5). وقال أصحاب الشافعي: ذلك غلط، وإنما يجعل بين أليتيه (6). دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم به. مسألة 495: يوضع الكافور على مساجد الميت بلا قطن، ولا يترك على أنفه، ولا أذنيه، ولا عينيه، ولا في فيه شئ من ذلك. وقال الشافعي: يوضع على هذه المواضع كلها شئ من القطن مع الحنوط والكافور (7). ________________________________________ (1) المجموع 5: 156، وفتح العزيز 5: 114، الوجيز 1: 72، وكفاية الأخيار 1: 101. (2) صحيح البخاري 1: 3، ومسند أحمد بن حنبل 1: 25، وسنن البيهقي 7: 341، وسنن ابن ماجة 2: 1413 الحديث 4227. (3) تقدم في المسألة 18 من كتاب الطهارة. (4) الأم 1: 266، ومختصر المزني 1: 36، والمجموع 5: 196 - 197، الوجيز 1: 74، وفتح العزيز 5: 138 ومغني المحتاج 1: 339. (5) مختصر المزني 1: 36، والمجموع 5: 200. (6) المجموع 5: 200، ومغني المحتاج 1: 339، والوجيز 1: 74، وفتح العزيز 5: 138. (7) الأم 1: 282، ومختصر المزني 1: 36، والمجموع 5: 198، وفتح العزيز 5: 138 - 139، ومغني = ________________________________________