وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 691 ] كتاب الجنائز مسألة 466: إذا حضر الانسان الوفاة، يستحب أن يستقبل به القبلة، فيجعل وجهه إلى القبلة وباطن رجليه إليها، وكذلك يفعل به حال الغسل. وقال الشافعي: إن كان الموضع واسعا أضجع على جنبه الأيمن وجعل وجهه إلى القبلة كما يجعل عند الصلاة وعند الدفن، وإن كان الموضع ضيقا فعل به كما قلناه (1). دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم عليه، فإنهم لا يختلفون فيه. مسألة 467: يكره أن يوضع على بطن الميت حديدة، مثل السيف، أو صفيحة وما أشبه ذلك. وقال الشافعي: ذلك مستحب (2). دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء. مسألة 468: إذا ترك الميت على المغتسل يستحب للغاسل أن يلين أصابع الميت، وبه قال المزني (3). وقال أصحابه غلط المزني في هذا، وقالوا: ينبغي أن يكون تليين الأصابع ________________________________________ (1) المجموع 5: 116، فتح العزيز بهامش المجموع 5: 106، مغني المحتاج 1: 330. (2) الأم 1: 274، ومختصر المزني 1: 35، والمجموع 5: 123، ومغني المحتاج 1: 331. (3) مختصر المزني 1: 35، المجموع 5: 176. ________________________________________