وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 690 ] وقال أحمد وإسحاق: يكفر بترك فعلها كما يكفر بترك اعتقادها، وروى هذا عن علي عليه السلام وعن عمر (1). دليلنا: إجماع الفرقة على ما رووه من أنه ما بين الاسلام وبين الكفر إلا ترك الصلاة (2)، وإذا كان الكافر يجب قتله وجب مثله في تارك الصلاة. وروي عنهم أنهم قالوا: أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة: ولا خلاف أن هذا صاحب كبيرة. وروى ذلك يونس عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد قتلوا في الثالثة (3). ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى: " فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم - إلى قوله - فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم " (4) فموضع الدلالة أن الله تعالى أمر بقتل المشركين حتى يفعل شيئين: توبة هي الإيمان، وفعل الصلاة. فالظاهر أن القتل باق عليه حتى يفعلهما، فمن قال: إذا فعل أحدهما سقط القتل فقد ترك الظاهر. ________________________________________ (1) المجموع 3: 16، وفتح العزيز 5: 287، وبداية المجتهد 1: 87. والمغني لابن قدامة 2: 297. (2) روى بهذا المعنى البرقي في المحاسن 1: 80، والشيخ الصدوق في عقاب الأعمال: 274 الحديث 1 - 2. (3) الكافي 7: 191 الحديث 2، والفقيه 4: 51 الحديث 182، والتهذيب 10: 95 الحديث 369، والاستبصار 4: 212، الحديث 791. (4) التوبة: 5. ________________________________________