وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 55 ] مسألة 15: إذا اشترى شاة تجزئ في الأضحية بنية أنها اضحية، ملكها بالشراء، وصارت اضحية. وبه قال أبو حنيفة، ومالك (1). وقال الشافعي: يملكها ولا تكون اضحية (2). دليلنا: قوله عليه السلام: " الأعمال بالنيات " (3) وهذا نوى كونها اضحية، فيجب أن تكون كذلك. وقال الشافعي: عقد البيع يوجب الملك، وجعلها اضحية يزيل الملك، والشئ الواحد لا يوجب الملك ويزيله في وقت واحد (4). وهذا لا ينقض، لأنه لو قال: إن ملكت عبدا فلله علي أن أعتقه، صح، ولزمه عتقه، وهذا لفظ واحد أوجب شيئين. مسألة 16: إذا أوجب على نفسه اضحية بالقول أو بالنية على ما مضى من الخلاف، زال ملكه عنها، وانقطع تصرفه فيها. وبه قال أبو يوسف، وأبو ثور، والشافعي (5)، وروي ذلك عن علي عليه السلام (6). ________________________________________ (1) بدائع الصنائع 5: 62، والمغني لابن قدامة 11: 107، والشرح الكبير 3: 560، وحلية العلماء 3: 374، والمجموع 8: 426، والميزان الكبرى 2: 53، والبحر الزخار 5: 319. (2) الام 2: 223، وحلية العلماء 3: 374، والمجموع 8: 425، والميزان الكبرى 2: 53، والمغني لابن قدامة 11: 107، والشرح الكبير 3: 560، ومختصر المزني: 284، وبدائع الصنائع 5: 62، والبحر الزخار 5: 319. (3) التهذيب 4: 186 حديث 518 و 519، وأمالي الشيخ الطوسي 2: 231، وصحيح البخاري 1: 2، ومسند أحمد بن حنبل 1: 25، والسنن الكبرى 7: 341. (4) انظر الحاوي الكبير 15: 100. (5) مختصر المزني: 284، والام 2: 223 و 224، وكفاية الأخيار 2: 148، والمبسوط للسرخسي 12: 13، والشرح الكبير 3: 562. (6) تلخيص الحبير 4: 145 ذيل الحديث 1980، والحاوي الكبير 15: 102. ________________________________________