وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 54 ] مسألة 14: إذا قطعت رقبة الذبيحة من قفاها، فلحقت قبل قطع الحلقوم والمرئ، وفيها حياة مستقرة، وعلامتها أن تتحرك حركة قوية، حل أكلها إذا ذبحت، فإن لم تكن فيها حركة قوية لم يحل أكلها، لأنها ميتة. وبه قال الشافعي (1). وقال مالك، وأحمد: لا تحل أكلها على حال (2). ورووا عن علي عليه السلام أنه قال: إن قطع ذلك عمدا لم يحل أكلها، وإن كان سهوا حل أكلها (3). دليلنا: قوله تعالى: " فكلوا مما ذكر اسم الله عليه " (4). وقوله عليه السلام: " ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه " (5) ولم يفصل. وروى أصحابنا: أن أدنى ما يلحق معه الذكاة أن يجده يركض برجله، أو يتحرك ذنبه. وهذا أكثر من ذلك (6). ________________________________________ (1) الام 2: 239، ومختصر المزني: 284، وحلية العلماء 3: 424، والمجموع 9: 91، والمحلى 7: 439، والمغني لابن قدامة 11: 51، والشرح الكبير 11: 56. (2) المغني لابن قدامة 11: 51، والشرح الكبير 11: 56، وحلية العلماء 3: 424، والمجموع 9: 91. (3) الحاوي الكبير 15: 99. (4) الأنعام: 118. (5) صحيح البخاري 7: 118، وصحيح مسلم 3: 1558 حديث 20، وسنن النسائي 7: 228 - 229، ومسند أحمد بن حنبل 4: 142، وسنن ابن ماجة 2: 1061 حديث 3178، وشرح معاني الآثار 4: 183، ومعجم الطبراني الكبير 4: 269 حديث 4380 - 4395، وعمدة القاري 21: 116، وفتح الباري 9: 623، ونصب الراية 4: 186، وتلخيص الحبير 4: 135 حديث 1939، ومختصر المزني: 282، وفي بعض ما تقدم: " فكل " بدلا من " فكلوه ". (6) تفسير العياشي 1: 291 حديث 16، والكافي 6: 232 - 233 حديث 1 و 2 و 4 و 5 و 6، والتهذيب 9: 57 حديث 237 - 238 و 240. ________________________________________