وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 39 ] وروى عكرمة عن ابن عباس: أن النبي عليه السلام قال: " امرت بالنحر، وهو سنة لكم " (1). وعن عكرمة، عن ابن عباس: أن النبي عليه السلام قال: " ثلاث كتبت علي ولم تكتب عليكم: النحر، والوتر، وركعتا الفجر " (2). وهو إجماع الصحابة، روي عمن تقدم ذكره، ولا مخالف لهم. فروي: أن أبا بكر وعمر كانا لا يضحيان مخافة أن يرى أنها واجبة (3). وأبو مسعود قال: أنا لا اضحي وأنا موسر، لأن لا يقدر جيراني أنها واجبة علي (4). وابن عباس أعطى عكرمة درهمين وأمره أن يشتري بهما لحما، وقال: من سألك عن هذا فقل هذه اضحية ابن عباس (5). وسأل زياد بن عبد الرحمان (6) ابن عمر عن الاضحية، فقال: تريد أنها واجبة؟ قال: لا، إنها سنة ومعروف، قال ابن عمر: صدقت (7). ________________________________________ (1) رواه الدارقطني في سننه 4: 282 حديث 41 بلفظ: " امرت بالنحر وليس بواجب ". (2) رواه البيهقي في سننه 9: 264 وغيره بألفاظ مختلفة لا تضر بالمقصود، فلاحظ. (3) الحاوي الكبير: 15: 72 وانظر: السنن الكبرى 9: 264 و 265، والمحلى 7: 358، ومختصر المزني: 283، وبدائع الصنائع 5: 62، والمجموع 8: 383، وتلخيص الحبير 4: 145 ذيل الحديث 1980. (4) الحاوي الكبير 15: 72 وانظر السنن الكبرى 9: 265. (5) مختصر المزني: 284، والمحلى 7: 358، وبداية المجتهد 1: 415 والحاوي الكبير 15: 72. (6) زياد بن عبد الرحمان القيسي، أبو الخصيب البصري. روى عن ابن عمر، وعنه عقيل بن طلحة. تهذيب التهذيب 3: 379. (7) ذكره ابن حزم في المحلى 7: 358 باختصار، فلاحظ. ________________________________________