وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 38 ] ولأبي حنيفة تفصيل، فقال: إن كان معه نصاب تجب عليه، وإن لم يكن معه نصاب لا تجب عليه، وتجب عنده على المقيم، ولا تجب على المسافر، وإن فات وقتها لا تجب إعادتها (1). دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (2)، وأيضا: الأصل براءة الذمة، ووجوبها يحتاج الى دليل. وروى سعيد بن المسيب، عن أم سلمة: أن النبي عليه السلام قال: " إذا دخل العشر، وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يمس من شعره شيئا حتى يضحي " (3). فلو كانت واجبة ما علقها على إرادته، لانها تجب، أراد أو لم يرد. (هامش) والنتف 1: 239 و 241، وبدائع الصنائع 5: 62، والهداية 8: 67، وشرح فتح القدير 8: 67، وتبيين الحقائق 6: 2، والآثار (مخطوط) ر: باب الأضحية، وحاشية رد المحتار 6: 313، والمحلى 7: 355، والمغني لابن قدامة 11: 95، والشرح الكبير 3: 585، وبداية المجتهد 1: 415، وحلية العلماء 3: 369، والمجموع 8: 385. ________________________________________ (1) النتف 1: 239، والمسبوط للسرخسي 12: 8، واللباب 3: 124، وفتح الباري 10: 3، وعمدة القاري 21: 144، والهداية 8: 67، وشرح فتح القدير 8: 67، وبدائع الصنائع 5: 63، وحاشية رد المحتار 6: 313 و 315، وتبيين الحقائق 6: 2، وحلية العلماء 3: 369، والمجموع 8: 385، وكفاية الأخيار 2: 145، والميزان الكبرى 2: 51، وبداية المجتهد 1: 415، والبحر الزخار 5: 311. (2) انظر من لا يحضره الفقيه 2: 292 حديث 1445 و 1446. (3) صحيح مسلم 3: 1565 حديث 39، وسنن أبي داود 3: 94 حديث 2791، ومسند أحمد بن حنبل 6: 289، وسنن ابن ماجة 2: 1052، حديث 3149، وسنن الدارقطني 4: 278، حديث 36، وسنن النسائي 7: 221، وشرح معاني الآثار 4: 181، والسنن الكبرى 9: 263، وعمدة القاري 21: 158، وكنز العمال 5: 88 حديث 12178 وفي الجميع بتفاوت يسير في اللفظ. ________________________________________