وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 550 ] النية إلا يجزي ولأن الأصل شغل الذمة، ولا خلاف أنه إذا عين النية يجزئه، ولم يدل على إجزائه لم يعين، فالاحتياط يقضي ما قلناه. مسألة 40: إذا كان عليه كفارة عتق رقبة، فشك هل هي عليه من كفارة ظهار له، أو قتل، أو جماع، أو يمين، أو عن نذر؟ فأعتق بنية ما يجب عليه مجملا أجزأه. وقال الشافعي: إن كان الذي وجب عليه عن كفارة أيها كانت أجزأته وإن كانت عن نذر لم تجزئه، لأنه يحتاج إلى نية التعيين (1). دليلنا: قوله تعالى: " فتحرير رقبة " (2) ولم يشرط نية التعيين، وأيضا فان نية التعيين قد تكون مجملة، وقد تكون مفصلة، وهذا أتى بنية التعيين مجملة. مسألة 41: نية الاعتاق: يجب أن تقارن حال الاعتاق، فلا يجوز أن تتقدمها. وللشافعي فيه طريقان: أحدهما مثل ما قلناه كالصلاة. والثاني: أنه يجوز في العتق تقدمها (3). دليلنا: أن العتق في حال يجوز أن يقع في كفارة وغير كفارة، فلا بد من مقارنة النية له كسائر ما تؤثر فيه النية، وأيضا فالأصل شغل الذمة، ولا دليل على برائتها إذا تقدمت، فيجب مقارنتها، لأن ذلك ذلك مجز بلا خلاف. مسألة 42: إذا وجبت عليه كفارة بعتق أو إطعام أو صوم فارتد لم تصح ________________________________________ والسنن الكبرى 7: 341. (1) الام 7: 64، ومختصر المزني: 205، ومغنى المحتاج 3: 359. (2) النساء: 92، والمجادلة: 30. (3) الام 5: 281، و 7: 64، والسراج الوهاج: 439، ومغنى المحتاج 3: 359، المجموع 6: 181، و 182، وكفاية الأخيار 2: 72، والمغنى لابن قدامة 8: 625، والشرح الكبير 8: 624. ________________________________________