وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 549 ] حر، فاعتقهما عن كفارة لم يجزئه. ولأصحاب الشافعي فيه ثلاثة أوجه، فقال أبو العباس مثل ما قلناه، لأنه لم يعتق عبدا كاملا (1). وقال غيره يجزيه ذلك (2). ومنهم من قال: إن كان باقيه مملوكا لم يجزئه. وان كان باقيه حرا أجزأه (3). دليلنا: قوله تعالى: " فتحرير رقبة " (4) وهذا ما أعتق رقبة، وإيضا فقد ثبت شغل الذمة بوجوب كفارة تحرير رقبة، ولم يقم دليل على أنها تبرأ بهذا فالاحتياط يقتضي عتق رقبة مفردة. مسألة 39: إذا كان عليه كفارات من جنس واحد، فأعتق عنها أو صام بنية التكفير دون التعيين أجزأه بلا خلاف، وان كانت من أجناس مختلفة مثل: كفارة الظهار وكفارة القتل فلا بد فيها من نية التعيين عن كل كفارة، فان لم يعين لم يجزئه، وبه قال أبو حنيفة (5). وقال الشافعي: يجزيه وإن لم ينو التعين (6). دليلنا: قوله صلى الله عليه وآله: " الأعمال بالنيات " (7) فوجب ما لم تحصل فيه ________________________________________ (1) المجموع 17: 371، والمغنى لابن قدامة 8: 627، والشرح الكبير 8: 627. (2) مختصر المزني: 205، والمجموع 17: 371، والمغنى لابن قدامة 8: 627، والشرح الكبير 8: 627. (3) المجموع 17: 371، والمغنى لابن قدامة 8: 627، والشرح الكبير 8: 627. (4) النساء: 92. (5) المبسوط 7: 10، وبدائع الصنائع 5: 99 و 100، والهداية 3: 245، وشرح فتح القدير 3: 245 و 246، والفتاوي الهندية 1: 511، وتبيين الحقائق 3: 13، والبحر الزخار 4: 236. (6) مختصر المزني: 205، ومغنى المحتاج 3: 359، وبدائع الصنائع 5: 99، وشرح فتح القدير 3: 245. والهداية 3: 245. (7) صحيح البخاري 1: 3، وسنن ابن ماجة 2: 1413 حديث 4227، ومسند أحمد بن حنبل 1: 25 = ________________________________________