وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 537 ] ابن حبنل (1). وذهبت طائفة: إلى أن العود هو الوط، ذهب إليه الحسن، وطاووس والزهري (2). وذهبت طائفة: إلى أن العود هو تكرار لفظ الظهار وإعادته. ذهب إليه داود، وأهل الظاهر (3). وذهبت طائفة ثالثة: إلى أن الكفارة في الظهار لا تستقر في الذمة بحال، وإنما يراد استباحة الوطء، ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه (4). فيقال للمظاهر عند إرادة الوطء: إذا أردت أن يحل لك الوطء، فكفر، وإن لم ترد استباحة الوطء فلا تكفر، كما يقال لمن أراد أن يصلي صلاة تطوع: إن أردت أن تستبيح الصلاة فتطهر، وإن لم ترد إستبحاتها لم تلزمك الطهارة. وقال الطحاوي: مذهب أبي حنيفة: أن الكفارة في الظهارة تراد لا ستباحة الوطء، ولا يستقر وجوبها في الذمة، فإن وط المظاهر قبل التكفير، فقد وطء وطأ محرما، ولا يلزمه التكفير، بل يقال له عند إرادة الوطء الثاني والثالث: إن ________________________________________ (1) المغنى لابن قدامة 8: 576، والشرح الكبير 8: 577، وبداية المجتهد 2: 105، والجامع لأحكام القرآن 17: 280، والمحلى 10: 51، وعمدة القاري 20: 283، وأحكام القرآن لابن العربي 4: 1741، والمجموع 17: 359. (2) المغنى لابن قدامة 8: 575، و 576، والشرح الكبير 8: 576 و 577، والمحلى 10: 51، والمجموع 17: 359، وعمدة القاري 20: 283، وحاشية العدوى 2: 96، والجامع لأحكام القرآن 17: 280، وأسهل المدارك 2: 171. (3) المحلى 10: 52، وبداية المجتهد 2: 105، والمغنى لابن قدامة 8: 577، والشرح الكبير 8: 577، والمجموع 17: 359 و 360، والمبسوط 6: 224، والجامع لأحكام القرآن 17: 280، وعمدة القاري 20: 283، وبدائع الصنائع 3: 235 و 236، وتبيين الحقائق 3: 3. (4) المبسوط 6: 224، وأحكام القرآن للجصاص 3: 418، واللباب 2: 249، وبدائع الصنائع 3: 236، وعمدة القاري 20: 283، والفتاوي الهندية 1: 509، وتبيين الحقائق 3: 3، والمحلى 10: 51، والمغنى لابن قدامة 8: 575 و 576، والمجموع 17: 280. ________________________________________