وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 536 ] والآخر: أن يكون مشروطا، فلا يجب الكفارة إلا بعد حصول شرطه. فإن كان مطلقا لزمته الفارة قبل الوطء قبل أن يكفر، لزمته كفارتان، وكلما وطأ لزمته كفارة اخرى. وإن كان مشروطا وحصل شرطه لزمته كفارة فإن وطأ قبل أن يكفر لزمته كفارتان. وفي أصحابنا من قال: إنه إذا كان بشرط لا يقع، مثل الطلاق (1). واختلف الناس في السبب الذي يجب به كفارة الظهار على ثلاثة مذاهب: فذهب طائفة: إلى أنها تجب بنفس التلفظ بالظهار، ولا يعتبر فيها أمر زائد. ذهب إليه مجاهد، والثوري (2). وذهبت طائفة. إلى أنها تجب بظهار وعود. ثم اختلفوا في العود ما هو؟ على أربعة مذاهب: فذهب الشافعي إلى إن العو أن يمسكها زوجة بعد الظهار مع قدرته على الطلاق، فإذا وجد ذلك عائدا، ولزمته الكفارة (3). وذهبت طائفة: إلى أن العود هو العزم على الوطء، ذهب إليه مالك وأحمد ________________________________________ (1) ذهب إليه السيد المرتضى في الانتصار: 141، وأبو الصلاح في الكافي: 303، وسلار في المراسم: 160، وحكاه العلامة الحلي في المختلف (كتاب الظهار): 47، عن ابن جنيد أيضا. (2) المغنى لابن قدامة 8: 579، والشرح الكبير 8: 578، والمحلى 10: 51، وبداية المجتهد 2: 104 و 105، وفتح الباري 9: 433. (3) الام 5: 279، ومختصر المزني: 204، والوجيز 2: 79، والمجموع 17: 359، و 361 والمحلى 10: 52، وبداية المجتهد 2: 105، والمبسوط 6: 224، وبدائع الصنائع 3: 235 و 236، وأحكام القرآن للجصاص 3: 418، وعمدة القاري 20: 283، وتبيين الحقائق 3: 3، والمغنى لابن قدامة 8: 574 و 577، والشرح الكبير 8: 577 و 578، وأحكام القرآن لابن العربي 4: 1741، والجامع لأحكام القرآن 17: 280، وفتح الباري 9: 433. ________________________________________