وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 527 ] الكفارة حتى يمضي بعد الرجعة زمان يمكنه فيه الطلاق (1). دليلنا إجماع الفرقة. وأيضا عموم الآية قوله تعالى: " والذين يظاهرون من نسائهم " (2) وهذه من نسائه، فمن خصها فعليه الدلالة. مسألة 5: إذا تظاهر منها ثم أبانها بأن طلقها تطليقة بائنة أو طلقها وخرجت من عدتها ثم عقد عليها عقدا آخر فانه لا يعود حكم الظهار. وقال الشافعي: إن أبانها بدون الثلاث ثم تزوجها - على قوله القديم - يعود قولا واحدا (3). وعلى قوله الجديد على قولين (4). وإن أبانها بالثلاث ثم تزوجها - على قوله القديم - يعود على قولين (5)، وعلى الجديد لا يعود قولا واحدا (6). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (7)، وأيضا الأصل براءة الذمة، فسقوط ________________________________________ = 2: 79 و 80 وبداية المجتهد 2: 105، والجامع لأحكام القرآن 3: 280. (1) الام 5: 279، ومختصر المزني: 204، والمجموع 17: 361 و 362، وكفاية الأخيار 2: 71، وعمدة القاري 20: 283، والجامع لأحكام القرآن 3: 280. (2) المجادلة: 3. (3) الام 5: 279، ومختصر المزني: 204، وكفاية الاخيار 2: 71، والمجموع 17: 357، والوجيز 2: 80، والمغنى لابن قدامة 8: 575، والشرح الكبير 8: 579، وبداية المجتهد 2: 109. (4) كفاية الاخيار 2: 71، ومغني المحتاج 3: 356، والمجموع 17: 357، و 362 والسراج الوهاج: 437، والمغني لابن قدامة 8: 575، والشرح الكبير 8: 579. (5) الجويز 2: 80، والمجموع 17: 362، وكفاية الاخيار 2: 71، والمغني لابن قدامة 8: 575، والشرح الكبير 8: 579. (6) الام 5: 279 و 8: 575، ومغني االمحتاج 3: 356، ومختصر المزني: 204 والسراج الوهاج: 437، والمجموع 17: 362، والكفاية الاخيار 2: 71، وبداية المجتهد 2: 109، والشرح الكبير 8: 579، وأحكام القرآن لابن العربي 4: 1742. (7) الكافي 6: 161 حديث 34 و 35، ودعائم الاسلام 2: 278 حديث 1050، والتهذيب 8: 16 حديث 51. ________________________________________