وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 526 ] دليلنا: أن الظهار حكم شرعي، لا يصح ممن لا يقر بالشرع، كما لا يصح منه الصلاة وغيرها، وأيضا فان الكفارة منه لا تصح، لانها تحتاج الى نية القربة، ولا يصح ذلك مع الكفر، وإذا لم تصح منه الكفارة لم يصح منه الظهار لأن أحدا لا يفرق بينهما. مسألة 3: لا يقع الظهار قبل الدخول بالمرأة. وخالف جميع الفقهاء في ذلك (1). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2). وأيضا: الأصل براءة الذمة، وثبوت العقد، وجواز الوطء من غير شرط، ومن يمنع من جميع ذلك يحتاج الى دليل شرعى، ولا دليل. مسألة 4: إذا ظاهر من امرأته ثم طلقها طلقة رجعية حكم بصحة الظهار، وسقطت عنه كفارة الظهار، فان راجعها عادت الزوجية ووجب الكفارة. وللشافعي فيه قولان: أحدهما: إذا قال: الرجعة تكون عودا فإذا راجعها ثم اتبع الرجعة طلاقا لزمته كفارة (3)، وإذا قال: لا يكون عودا فانه إذا طلقها عقيب الرجعة لم تلزمه ________________________________________ = 436، ومغنى المحتاج 3: 352، والمغنى لابن قدامة 8: 556، والشرح الكبير 8: 566، والمبسوط 6: 231، وشرح فتح القدير 3: 233، وأحكام القرآن لابن العربي 4: 1738، والجامع لأحكام القرآن 17: 276، والميزان الكبرى 2: 125، ورحمة الامة 2: 62، وبدائع الصنائع 3: 230، والبحر الزخار 4: 231. (1) الام 5: 276، 277، ومختصر المزني: 202، والمجموع 17: 343، والمبسوط 6: 230، وعمدة القاري 20: 282، والمغنى 8: 556 و 557، والشرح الكبير 8: 567، والجامع لأحكام القرآن 17: 275، وبلغة السالك 1: 486، والبحر الزخار 4: 231. (2) الكافي 6: 156 حديث 21، ومن لا يحضره الفقيه 3: 340 حديث 6137 و 1638، والتهذيب 8: 21 حديث 65 و 66. (3) الام 5: 279 ومختصر المزني: 204، وكفاية الأخيار 2: 71، والمجموع 17: 361 و 362، والوجيز = ________________________________________