وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 570 ] مسألة 14: إذا ثبت أن الهبة تقتضي الثواب، فلا يخلو إما أن يطلق، أو يشترط الثواب، فان أطلق فأي ثواب يقتضي منه، فانه يعتبر ثواب مثله على ما جر به العادة. وللشافعي فيه ثلاثة أقوال، على قوله أنها تقتضي الثواب. أحدهما: مثل ما قلناه (1)، والثاني يثيبه حتى يرضى الواهب (2). والثالث: يثيبه بقدر قيمة الهبة أو مثلها (3). دليلنا: أن أصل الثواب إنما أثبتناه في الهبة بالعادة، فكذلك مقدارها وإن قلنا أنه لا مقدار فيها أصلا، وإنما هي ما يثاب عنها قليلا كان أو كثيرا كان قويا، لعموم الاخبار وإطلاقها (4). مسألة 15: إذا شرط الثواب، فان كان مجهولا صح، لانه وافق ما يقتضيه الاطلاق. وإن كان معلوما كان أيضا صحيحا، لانه لا مانع يمنع منه. وللشافعي فيه قولان: أحدهما: يصح، لانه إذا صح مع الجهل، فمع العلم أولى. والثاني: لا يصح (5). ________________________________________ (1) المجموع 15: 389، والسراج الوهاج: 309، ومغني المحتاج 2: 404، والوجيز 1: 250. (2) المجموع 15: 389، الوجيز 1: 250. (3) المجموع 15: 389 والوجيز 1: 250، ومغني المحتاج 2: 404، والسراج الوهاج: 309، وفتح الباري 5: 210. (4) الكافي 7: 32 حديث 3 و 13، والتهذيب 9: 152 (باب النحل والهبة)، والاستبصار 4: 107 (باب الهبة المقبوضة). (5) الام 14: 10 و 63، والمجموع 15: 386 و 389، والوجيز 1: 250، والسراج الوهاج: 309 - 310، ومغني المحتاج 2: 404 - 405، والمغني لابن قدامة 6: 332 و 333 و 336، وفتح الباري 5: 210 والمحلى 9: 119، وسبل السلام 3: 940. ________________________________________