[ 35 ] الوكيل والوصي: لهما ذلك بنفوسهما من غير حكم حاكم (1). وقال أبو حنيفة ومحمد: إذا اختار فسخ البيع في مدة خياره، لم يصح إلا بحضور صاحبه، وإذا كان حاضرا لم يفتقر إلى رضاه، وهكذا فسخه بالعيب قبل القبض كالفسخ بخيار الشرط، فإن كان ذلك بعد القبض، فلا يصح إلا بتراضيهما أو حكم الحاكم. وأما الوكيل فلا يصح حتى يفسخ موكله. وأما الوصي فلا يملك أن يعزل نفسه، وانما يعزله الحاكم بالخيانة، أو بأن يقر بالعجز فيعزله الحاكم (2). دليلنا على مسألة الخيار: انه إذا ثبت الخيار، فمن ادعى انه يحتاج إلى حضور صاحبه فعليه الدلالة. وأما الوكيل والوصي، فان وكالته ووصيته قد ثبتت، ولا دليل على أن لهما الفسخ، فمن ادعى ذلك فعليه الدلالة. مسألة 48: إذا باع عينا بشرط الخيار لاجنبي، صح ذلك. وقال محمد في الجامع الصغير، قال أبو حنيفة: لو قال بعتك على أن الخيار لفلان، كان الخيار له ولفلان (3). وقال أبو العباس: جملة الفقه في هذا، انه إذا باعه وشرط الخيار لفلان، نظرت، فان جعل فلانا وكيلا له في الامضاء والرد صح قولا واحدا. وإن أطلق الخيار لفلان، أو قال: لفلان دوني فعلى قلين، أحدهما يصح ________________________________________ (1) المجموع 9: 200، وفتح العزيز 8: 314. (2) اللباب 1: 232، والنتف في الفتاوى 1: 448، والفتاوى الهندية 3: 43، وشرح فتح القدير 5: 120 - 121، وفتح العزيز 8: 314. (3) شرح فتح القدير 5: 126، وفتح العزيز 8: 315. ________________________________________