[ 33 ] وقال أبو حنيفة وحده: إذا اتفقا على اسقاط ما زاد على الثلاث قبل انقضاء الثلاث صح العقد، وإن سكتا حتى مضى بعد الثلاث جزء من الزمان، بطل العقد، ولا سبيل إلى اسقاطه. وهكذا الاجل إذا اتفقا على إسقاطه صح العقد، وإن لم يتفقا على ذلك بطل (1). هذه طريقة أهل العراق، وأصحابهم بخراسان يقولون: لا يقول العقد فاسد، ولكنه مراعى، فان اسقطا ما زاد على الثلاث قبل انقضاء الثلاث تبينا ان العقد وقع صحيحا، وإن لم يتفقا على ذلك، تبينا انه وقع فاسدا (2). دليلنا على صحة المذهب: ما قدمناه في المسألة الاولى، فإذا ثبت ذلك، فهذا الفرع يسقط عنا. مسألة 44: مدة خيار الشرط من حين التفرق بالابدان، لا من حين حصول العقد. وللشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه. والثاني: أنه من حين العقد (3). دليلنا: أن الخيار يثبت بعد ثبوت العقد، والعقد لا يثبت إلا بعد التفرق، فوجب أن يكون الخيار ثابتا من ذلك الوقت. مسألة 45: إذا ثبت انه من حين التفرق، فشرطا انه من حين الايجاب والقبول صح. وقال الشافعي - على قوله أنه من حين العقد - متى شرطا من حين التفرق ________________________________________ (1) اللباب: 1: 246، والمجموع 9: 194، وبداية المجتهد 2: 211، والمبسوط 13: 62. (2) اللباب 1: 246، وبداية المجتهد 2: 211، والمجموع 9: 149، والمبسوط 13: 62. (3) المجموع 9: 198، وكفاية الاخيار 1: 155، ومغني المحتاج 2: 48، والمغني لابن قدامة 4: 112 - 116، والشرح الكبير 4: 76. ________________________________________