وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 429 ] الزبير، ومروان، وعائشة (1). دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم، وقد ذكرناها في الكتاب الكبير و أيضا قوله تعالى: " فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي " (2) وذلك عام في منع العدو، والمنع بالمرض. فإن في اللغة يقال: احصره المرض، وحصره العدو، وقال الفراء: احصره المرض لا غير، وحصره العدو، وأحصره معا (3). وروى عكرمة، عن حجاج بن عمرو الأنصاري (4) أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " من كسر أو عرج فقد حل، وعليه حجة أخرى " وفي بعضها: " وعليه الحج من قابل " (5). مسألة 323: يجوز للمحرم أن يشترط في حال إحرامه أنه إن عرض له عارض يحبسه أن يحل حيث حبسه من مرض، أو عدو، أو انقطاع نفقة، أو فوات وقت، وكان ذلك صحيحا يجوز له أن يتحلل إذا عرض شئ من ذلك. وروي ذلك عن عمر، وابن عمر، (6) وابن مسعود، وبه قال ________________________________________ (1) المغني لابن قدامة 3: 382، وتفسير القرطبي 2: 374. (2) البقرة: 196. (3) انظر تاج العروس 3: 143، ولسان العرب 4: 195 مادة (حصر) فيهما. (4) الحجاج بن عمرو بن غزية الأنصاري المازني روى عن النبي صلى الله عليه [ وآله ] وسلم وروى عنه ضمرة بن سعيد، وعبد الله بن رافع، ضرب مروان بن الحكم يوم الدار حتى سقط لا يعقل، وشهد مع أمير المؤمنين صفين. أسد الغابة 1: 382، وتهذيب التهذيب 2: 204، والإصابة 1: 312. (5) سنن ابن ماجة 2: 1028 حديث 3077 و 3078، وسنن أبي داود 2: 173 (باب الاحصار) الأحاديث 1862 و 1863، وسنن الترمذي 3: 277 حديث 940، وسنن النسائي 5: 198، ومسند أحمد بن حنبل 3: 450. (6) كذا وقع في جميع النسخ المعتمدة، ولعله زيادة من سهو النساخ، حيث أن ابن عمر كان يرى عدم تأثير الاشتراط في الحج، وقد أشار إلى ذلك المؤلف قدس سره بعيد هذا وقد أوضح ذلك البيهقي في سننه الكبرى 5: 223 حيث قال: وعندي أن أبا عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب = ________________________________________